قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلفت الدكتورة نادية المعموري، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض المعدة والأمعاء "ب" بمستشفى "الرابطة" بتونس.
كلفت الدكتورة نادية المعموري، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض المعدة والأمعاء "ب" بمستشفى "الرابطة" بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون