Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمنطقة الشبيكة ببلدية تمغزة من ولاية توزر.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمنطقة الشبيكة ببلدية تمغزة من ولاية توزر.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية تمغزة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار والي توزر المؤرخ في 8 جويلية 2003 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لمنطقة الشبيكة من ولاية توزر،
وعلى مداولة النيابة الخصوصية لبلدية تمغزة المنعقد بتاريخ 24 نوفمبر 2017.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمنطقة الشبيكة ببلدية تمغزة من ولاية توزر بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق) والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س : بالأمتار ي : بالأمتار
أ 319954 414823
ب 319870 414868
ت 319859 414854
ث 319813 414856
ج 319736 414782
ح 319806 414678
خ 319738 414650
د 319424 414665
ذ 319279 414576
ر 319055 414478
ز 319124 414409
س 318970 414229
ش 319016 414139
ص 318948 414026
ض 319137 413871
ط 319231 413946
ظ 319299 413897
ع 319503 414227
غ 319723 414515
ف 319948 414548
ق 319937 414753
الفصل 2 ـ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية تمغزة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ماي 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟