قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 18 ماي 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 18 ماي 2018.
سمّي السيد الطيب يحياوي متصرفا ممثلا لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة عوضا عن السيد الصادق بن عثمان.
سمّي السيد الطيب يحياوي متصرفا ممثلا لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة عوضا عن السيد الصادق بن عثمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون