أمر حكومي عدد 429 لسنة 2018 مؤرخ في 7 ماي 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1923 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009 المتعلق بضبط شروط تسليم وسحب وصلوحية شهادة صلوحية الملاحة وجواز الملاحة للطائرات المدنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 429 لسنة 2018 مؤرخ في 7 ماي 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1923 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009 المتعلق بضبط شروط تسليم وسحب وصلوحية صلوحية الملاحة وجواز الملاحة للطائرات المدنية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 والتي انخرطت فيها الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 وخاصة ملحقها الثامن،
وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصل 73 منها،
وعلى الأمر عدد 2806 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط قائمة الوثائق التي يتعين أن تكون على متن الطائرات المدنية،
وعلى الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني،
وعلى الأمر عدد 1923 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009 المتعلق بضبط شروط تسليم وسحب وصلوحية صلوحية الملاحة وجواز الملاحة للطائرات المدنية،
وعلى الأمر عدد 3385 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان الطيران المدني والمطارات،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة ج من العدد 1 من الفصل 8 والفصلين 14 و 15 من الأمر عدد 1923 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009 المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 8 : العدد 1 فقرة ج (جديدة) :
ج ـ جميع الوثائق الفنية الضرورية لاستغلال وصيانة الطائرة وخاصة دليل صيانة الطائرة المذكور بالفصل 15 (جديد) من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 14 (جديد) : تحدد مدة صلوحية صلوحية الملاحة بسنة واحدة.
الفصل 15 (جديد) : يتم تجديد صلوحية صلوحية الملاحة لنفس المدة إذا تمت صيانة الطائرة بصفة متواصلة طبقا لدليل صيانة مصادق عليه من الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل وفي هيكل صيانة مرخص له طبقا للتشريع الجاري به العمل وبعد إجراء مراقبة الطائرة من قبل إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات.
تضبط شروط وإجراءات المصادقة على دليل صيانة الطائرة بقرار من وزير النقل.
الفصل 2 ـ تضاف مطة ثالثة إلى الفصل 7 من الأمر عدد 1923 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009، المشار إليه أعلاه، كالآتي :
الفصل 7 : مطة ثالثة :
ـ أن يكون للطائرة دليل الصيانة المذكور بالفصل 15 (جديد) من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ تبقى شهادات صلوحية الملاحة المسلمة قبل تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ صالحة لغاية انتهاء صلوحيتها.
الفصل 4 ـ وزير النقل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ماي 2018.
الإمضاء المجاور
وزير النقل
رضوان عيارة رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 والتي انخرطت فيها الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 وخاصة ملحقها الثامن،
وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصل 73 منها،
وعلى الأمر عدد 2806 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط قائمة الوثائق التي يتعين أن تكون على متن الطائرات المدنية،
وعلى الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني،
وعلى الأمر عدد 1923 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009 المتعلق بضبط شروط تسليم وسحب وصلوحية صلوحية الملاحة وجواز الملاحة للطائرات المدنية،
وعلى الأمر عدد 3385 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان الطيران المدني والمطارات،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة ج من العدد 1 من الفصل 8 والفصلين 14 و 15 من الأمر عدد 1923 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009 المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 8 : العدد 1 فقرة ج (جديدة) :
ج ـ جميع الوثائق الفنية الضرورية لاستغلال وصيانة الطائرة وخاصة دليل صيانة الطائرة المذكور بالفصل 15 (جديد) من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 14 (جديد) : تحدد مدة صلوحية صلوحية الملاحة بسنة واحدة.
الفصل 15 (جديد) : يتم تجديد صلوحية صلوحية الملاحة لنفس المدة إذا تمت صيانة الطائرة بصفة متواصلة طبقا لدليل صيانة مصادق عليه من الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل وفي هيكل صيانة مرخص له طبقا للتشريع الجاري به العمل وبعد إجراء مراقبة الطائرة من قبل إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات.
تضبط شروط وإجراءات المصادقة على دليل صيانة الطائرة بقرار من وزير النقل.
الفصل 2 ـ تضاف مطة ثالثة إلى الفصل 7 من الأمر عدد 1923 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009، المشار إليه أعلاه، كالآتي :
الفصل 7 : مطة ثالثة :
ـ أن يكون للطائرة دليل الصيانة المذكور بالفصل 15 (جديد) من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ تبقى شهادات صلوحية الملاحة المسلمة قبل تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ صالحة لغاية انتهاء صلوحيتها.
الفصل 4 ـ وزير النقل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ماي 2018.
الإمضاء المجاور
وزير النقل
رضوان عيارة رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون