قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 21 مارس 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 21 مارس 2018.
كلف السيد كمال القمري، مهندس رئيس، بمهام مدير البناء التابعة للإدارة العامة للتهيئة العمرانية والبناء والتهذيب ببلدية تونس.
كلف السيد كمال القمري، مهندس رئيس، بمهام مدير البناء التابعة للإدارة العامة للتهيئة العمرانية والبناء والتهذيب ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون