Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 421 لسنة 2018 مؤرخ في 8 ماي 2018 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1291 لسنة 1990 المؤرخ في 27 أوت 1990 المتعلق بإحداث منحة خطر العدوى.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 421 لسنة 2018 مؤرخ في 8 ماي 2018 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1291 لسنة 1990 المؤرخ في 27 أوت 1990 المتعلق بإحداث منحة خطر العدوى.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1291 لسنة 1990 المؤرخ في 27 أوت 1990 المتعلق بإحداث منحة خطر العدوى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 889 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 1151 لسنة 1993 المؤرخ في 1 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط مقادير منحة خطر العدوى،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بإحداث المركز الطبي للديوانة وبتنظيمه الإداري والمالي،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2289 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة خطر العدوى لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2011،
وعلى الأمر عدد 2957 لسنة 2012 المؤرخ في 29 نوفمبر 2012 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة خطر العدوى لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضاف إلى الجدول المبين بالفصل الأول من الأمر عدد 1291 لسنة 1990 المؤرخ في 27 أوت 1990 المتعلق بإحداث منحة خطر العدوى، العدد 9 كما يلي نصه :
9 ـ أعوان أسلاك الفنيين السامين والممرضين والمساعدين، سواء من المدنيين أو من بين أعوان الديوانة، والإداريين والعملة المباشرين بالمركز الطبي للديوانة التابع لوزارة المالية المنتمين إلى الأصناف والوحدات التالية :
* أصناف أ1 وأ2 وأ3
* صنف ب
* صنف ج و د
* عملة الوحدة الثالثة
* عملة الوحدة الأولى والوحدة الثانية
الفصل 2 ـ تنسحب أحكام الأمر عدد 2151 لسنة 1993 المؤرخ في 1 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط مقادير منحة خطر العدوى وجميع النصوص اللاحقة له والمتعلقة بالترفيع في مقادير هذه المنحة وخاصة أحكام الأمر عدد 2957 لسنة 2012 المؤرخ في 29 نوفمبر 2012 المشار إليه أعلاه على الأعوان المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ماي 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟