Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 أفريل 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 23 أوت 1991 المتعلق بإحداث خلايا ترابية للإرشاد الفلاحي بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف وقبلي وقفصة والقيروان وسوسة وزغوان وبنزرت.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 أفريل 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 23 أوت 1991 المتعلق بإحداث خلايا ترابية للإرشاد الفلاحي بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف وقبلي وقفصة والقيروان وسوسة وزغوان وبنزرت.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية والمتمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 738 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 833 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف، كما هو متمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي، كما هو متمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان، كما هو متمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1517 لسنة 2015 المؤرخ في 20 أكتوبر 2015 المتعلق بإحداث معتمدية جديدة بولاية قابس ومعتمدية جديدة بولاية قبلي وبتنقيح الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات الجمهورية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1103 لسنة 2016 المؤرخ في 23 أوت 2016 المتعلق بإحداث معتمدية جديدة بولاية الكاف وبتنقيح الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في 1 أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 23 أوت 1991 المتعلق بإحداث خلايا ترابية للإرشاد الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف وقبلي وقفصة والقيروان وسوسة وزغوان وبنزرت، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القرار المؤرخ في 7 ديسمبر 2015.

قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى الجداول عدد 1 وعدد 2 وعدد 6 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 23 أوت 1991 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
1 ـ المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف:
اسم الخلية دائرة تدخلها
المعتمدية العمادة
زعفران الكاف الدير ـ واد السواني ـ زعفران ـ واد الرمل الشمالي والجنوبي
القصر نبر نبر ـ ملاق ـ بهرة ـ سيدي مدين ـ القصر ـ عين الهنشير ـ تل الغزلان ـ شتاتلة
عين الكرمة ساقية سيدي يوسف الساقية ـ فرشان ـ جرادو ـ عين مازر ـ عين الكرمة ـ سيدي رابح ـ الطابية
سيدي مطير تاجروين تاجروين الشمالية والجنوبية ـ الجزة ـ سيدي مطير ـ سيدي عبد الباسط ـ قرن الجلفاية ـ منزل سالم ـ الحوض
الجريصة الجريصة الجريصة ـ نعمة ـ بسيريانة ـ فج تمر
قلعة سنان قلعة سنان قلعة سنان ـ عين سنان ـ بوجابر ـ سود الخير ـ الفلتة ـ حميمة ـ مزيتة ـ محجوبة ـ الصفصاف
سيدي أحمد الصالح القلعة الخصبة القلعة الخصبة ـ الهنطاية ـ الناظور ـ سيدي أحمد الصالح
مداينة الدهماني أبه ـ مداينة ـ سيدي بركات ـ زوارين ـ عبيدة ثرمدة
القصور القصور زيتونة ـ القصور ـ بانو ـ عين قصيبة ـ عين فضيل ـ لواتة
المرجى السرس السرس الشمالية والجنوبية ـ الأربص ـ بوصليعة ـ المرجى ـ الآبار ـ اللاّس
الطويرف الطويرف الطويرف ـ ملالة ـ الأذياب ـ ولجة السدرة
2 ـ المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي:
قبلي الشمالية قبلي الشمالية سعيدان ـ قبلي ـ بازمة ـ جمنة ـ أم الفرث ـ مزرع ناجي ـ رضوان ـ زقزاو ـ ليماقش ـ استفطيمي ـ قبلي الشمالية ـ قبلي الشرقية ـ تلمين ـ تنيب ـ طنبار ـ المنصورة ـ الجديدة ـ الرابطة ـ القطعاية
قبلي الجنوبية قبلي الجنوبية قبلي الجنوبية ـ جنعورة ـ بازمة ـ الرّحمات ـ جمنة الجنوبية ـ جمنة الشمالية ـ بشلى ـ البرغوثية ـ المساعيد ـ بني امحمد ـ كلوامن ـ غليسة القدارة ـ الجرسين ـ الشكورية والكليبية ـ البليدات
سوق الأحد سوق الأحد بشري ـ زاوية العانس ـ أم الصمعة ـ بوعبد الله ـ المنشية ـ نقه ـ فطناسة ـ زاوية الحرث ـ شوشة نقة ـ أولاد التواتي ـ القليعة ـ جزيرة الوحيشي
دوز الشمالية دوز الشمالية القلعة ـ العبادلة ـ دوز الشرقي ـ العوينة الشمالية ـ العوينة الجنوبية
دوز الجنوبية دوز الجنوبية دوز الغربي ـ غليسية ـ الحسي ـ زعفران ـ نويل
الفوار الفوار غريب ـ الصابرية ـ الصابرية الشرقية ـ بشني ـ الدرجين ـ غيدمة
رجيم معتوق رجيم معتوق رجيم معتوق ـ الفردوس ـ النصر ـ الأمل ـ السلام 1 ـ السلام 2 ـ المطروحة
3 ـ المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان :
زغوان زغوان مقرن ـ بئر حليمة ـ زغوان الشمالية ـ زغوان الجنوبية ـ وادي الرمل ـ وادي الزيت ـ العيثة ـ جيملة
الزريبة الزريبة الزريبة الجنوبية ـ الزريبة الشمالية ـ الزريبة قرية ـ الجوف الشرقية ـ الجوف الجنوبية ـ بوعشير ـ جرادو ـ عين البطرية
بئر مشارقة بئر مشارقة بئر مشارقة ـ سمنجة ـ بئر مشارقة ـ محطة ـ عين الصفصاف ـ جبل الوسط ـ عين عسكر ـ دلايل العروس
الفحص الفحص الفحص الجنوبية ـ الفحص الشمالية ـ العمايم ـ الغريفات ـ بئر مقرة ـ الدروع ـ التليل الصالحي ـ أم لبواب ـ جوقار ـ بنت سعيدان ـ وادي الخضراء
الناظور الناظور الناظور ـ بئر الشاوش ـ سوغاس ـ صوار ـ عين البطوم
صواف صواف صواف الشرقية ـ صواف الغربية ـ الدغافلة الشرقية ـ الدغافلة الغربية ـ الحميرة.

الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أفريل 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟