أمر حكومي عدد 431 لسنة 2018 مؤرخ في 8 ماي 2018 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 431 لسنة 2018 مؤرخ في 8 ماي 2018.
أنهيت تسمية السيد محمد العربي حمة، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 26 مارس 2018.
أنهيت تسمية السيد محمد العربي حمة، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 26 مارس 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون