قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 ماي 2018 يتعلق بالترخيص في إنجاز خط كهربائي هوائي ذي جهد عال "90 كيلوفولت" واستغلاله يربط بين محطتي التحويل جندوبة وباجة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 ماي 2018 يتعلق بالترخيص في إنجاز خط كهربائي هوائي ذي جهد عال "90 كيلوفولت" واستغلاله يربط بين محطتي التحويل جندوبة وباجة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 12 أكتوبر 1887 المتعلق بنصب الخطوط البرقية والهاتفية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر المؤرخ في 30 ماي 1922 المتعلق بنصب خطوط نقل الطاقة الكهربائية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى شهادات التعليق وعدم الاعتراض الصادرة عن واليي جندوبة وباجة،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير الشؤون الثقافية ووزير النقل.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يرخص لأعوان وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المتعاقدة معها بالدخول إلى العقارات غير المبنية وغير المحاطة بجدران أو بسياج مماثل والمبينة بالقائمات المودعة بمركز ولايتي جندوبة وباجة، وذلك في إطار إنجاز خط كهربائي هوائي ذي جهد عال "90 كيلوفولت" يربط بين محطتي التحويل جندوبة وباجة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويعلق بمقري الولايتين المعنيتين ويبلغ مضمونه إلى مالكي العقارات التي يمر بها الخط الكهربائي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار.
تونس في 8 ماي 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 12 أكتوبر 1887 المتعلق بنصب الخطوط البرقية والهاتفية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر المؤرخ في 30 ماي 1922 المتعلق بنصب خطوط نقل الطاقة الكهربائية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى شهادات التعليق وعدم الاعتراض الصادرة عن واليي جندوبة وباجة،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير الشؤون الثقافية ووزير النقل.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يرخص لأعوان وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المتعاقدة معها بالدخول إلى العقارات غير المبنية وغير المحاطة بجدران أو بسياج مماثل والمبينة بالقائمات المودعة بمركز ولايتي جندوبة وباجة، وذلك في إطار إنجاز خط كهربائي هوائي ذي جهد عال "90 كيلوفولت" يربط بين محطتي التحويل جندوبة وباجة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويعلق بمقري الولايتين المعنيتين ويبلغ مضمونه إلى مالكي العقارات التي يمر بها الخط الكهربائي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار.
تونس في 8 ماي 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون