قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 21 مارس 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 21 مارس 2018.
كلف السيد محمد محسن أيوب، متصرف مستشار، بمهام مدير الشؤون الإدارية ببلدية المهدية.
كلف السيد محمد محسن أيوب، متصرف مستشار، بمهام مدير الشؤون الإدارية ببلدية المهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون