أمر حكومي عدد 427 لسنة 2018 مؤرخ في 7 ماي 2018 يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلدية بني خلاد من ولاية نابل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 427 لسنة 2018 مؤرخ في 7 ماي 2018 يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلدية بني خلاد من ولاية نابل.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 31 منها،
وعلى الأمر عدد 33 لسنة 1974 المؤرخ في 21 جانفي 1974 المتعلق بتنظيم وتسيير الوكالة العقارية للسكنى، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 986 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى مداولة المجلس الجهوي بنابل المنعقد بتاريخ 11 مارس 2016،
وعلى مداولة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية بني خلاد المنعقد بتاريخ 13 جوان 2017،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث ببلدية بني خلاد من ولاية نابل دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لازمة لإنجاز برنامج تهيئة وتجهيز، محاطة باللون الأخضر بالمثال الملحق بهذا الأمر الحكومي، ذات مساحة جملية تقريبية قدرها (150 هك) وتشمل العقارات المبينة بالجدول التالي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد القطعة بالرسم العقاري عدد المساحة التقريبية (م2)
1 1 12 (جزء) 549143 نابل 1289754
2 2 16 (جزء) 542784 نابل 210246
الفصل 2 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ماي 2018.
الإمضاء المجاور
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 31 منها،
وعلى الأمر عدد 33 لسنة 1974 المؤرخ في 21 جانفي 1974 المتعلق بتنظيم وتسيير الوكالة العقارية للسكنى، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 986 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى مداولة المجلس الجهوي بنابل المنعقد بتاريخ 11 مارس 2016،
وعلى مداولة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية بني خلاد المنعقد بتاريخ 13 جوان 2017،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث ببلدية بني خلاد من ولاية نابل دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لازمة لإنجاز برنامج تهيئة وتجهيز، محاطة باللون الأخضر بالمثال الملحق بهذا الأمر الحكومي، ذات مساحة جملية تقريبية قدرها (150 هك) وتشمل العقارات المبينة بالجدول التالي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد القطعة بالرسم العقاري عدد المساحة التقريبية (م2)
1 1 12 (جزء) 549143 نابل 1289754
2 2 16 (جزء) 542784 نابل 210246
الفصل 2 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ماي 2018.
الإمضاء المجاور
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون