قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 7 فيفري 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 7 فيفري 2018.
سمّي السيد فهمي الشلي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية، وذلك خلفا للسيد أحمد شبشوب.
سمّي السيد فهمي الشلي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية، وذلك خلفا للسيد أحمد شبشوب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون