قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 أفريل 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 أفريل 2018.
كلف السيد نور الدين بنعبد السلام، مهندس رئيس، بمهام رئيس دائرة حماية المياه والتربة بالمندوبية الجهوي للتنمية الفلاحية بتطاوين.
عملا بأحكام الفصل 22 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد نور الدين بنعبد السلام، مهندس رئيس، بمهام رئيس دائرة حماية المياه والتربة بالمندوبية الجهوي للتنمية الفلاحية بتطاوين.
عملا بأحكام الفصل 22 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون