قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 ماي 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 ماي 2018.
سمّيت السيدة آمال الإدارسة عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس وذلك ابتداء من 15 جوان 2017.
سمّيت السيدة آمال الإدارسة عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس وذلك ابتداء من 15 جوان 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون