Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 15 ماي 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 15 ماي 2018.
سمّي السيد ميلودي بوزيدي متصرفا ممثلا لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عوضا عن السيد محمد بوزويدة وذلك ابتداء من 5 أوت 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟