قرار من وزير النقل مؤرخ في 15 ماي 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 15 ماي 2018.
سمّي السيد ميلودي بوزيدي متصرفا ممثلا لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عوضا عن السيد محمد بوزويدة وذلك ابتداء من 5 أوت 2014.
سمّي السيد ميلودي بوزيدي متصرفا ممثلا لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عوضا عن السيد محمد بوزويدة وذلك ابتداء من 5 أوت 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون