قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 أفريل 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 أفريل 2018.
كلفت الآنسة نجلاء بن جمعة، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الدراسات وإعادة الهيكلة بإدارة متابعة التصرف في المنشآت والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلفت الآنسة نجلاء بن جمعة، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الدراسات وإعادة الهيكلة بإدارة متابعة التصرف في المنشآت والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون