أمر حكومي عدد 422 لسنة 2018 مؤرخ في 8 ماي 2018 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 422 لسنة 2018 مؤرخ في 8 ماي 2018.
كلفت السيدة أسماء مسعودي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة التشريع الجبائي بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 18 (جديد) من الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلفت السيدة أسماء مسعودي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة التشريع الجبائي بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 18 (جديد) من الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون