قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 أفريل 2018 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 أفريل 2018.
سمي المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة :
ـ ذكرى الغربي،
ـ الهادي السهيلي،
ـ جلولي براهمي،
ـ عبد الرزاق المرزوقي،
ـ يوسف منصوري.
سمي المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة :
ـ ذكرى الغربي،
ـ الهادي السهيلي،
ـ جلولي براهمي،
ـ عبد الرزاق المرزوقي،
ـ يوسف منصوري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون