قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 7 ماي 2018 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية القطار من ولاية قفصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 7 ماي 2018 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية القطار من ولاية قفصة.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية القطار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر عدد 969 لسنة 1976 المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية القطار من بلدية قفصة كما تمت مراجعته بقرار والي قفصة المؤرخ في 24 ماي 1999،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى مداولة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية القطار المنعقد بتاريخ 31 جويلية 2017.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية القطار من ولاية قفصة بالخط المغلق (من 1 إلى 24( والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س ي
1 409135،336 116989،889
2 412927،884 116706،550
3 414222،550 115879،545
4 414218،513 115489،724
5 414680،649 115039،709
6 414986،077 115072،548
7 414984،508 114826،988
8 414846،919 114796،682
9 414983،267 114632،722
10 414850،973 114560،172
11 414569،451 114735،566
12 413981،667 114606،099
13 411319،184 115357،364
14 411355،212 115714،629
15 410137،572 115659،366
16 409955،672 115381،226
17 409601،705 115419،279
18 409722،832 115890،602
19 409627،153 115682،233
20 409586،613 115908،509
21 409542،346 116011،080
22 409489،395 116112،616
23 409113،551 116170،072
24 409414،614 116222،926
الفصل 2 ـ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية القطار مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ماي 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية القطار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر عدد 969 لسنة 1976 المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية القطار من بلدية قفصة كما تمت مراجعته بقرار والي قفصة المؤرخ في 24 ماي 1999،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى مداولة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية القطار المنعقد بتاريخ 31 جويلية 2017.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية القطار من ولاية قفصة بالخط المغلق (من 1 إلى 24( والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س ي
1 409135،336 116989،889
2 412927،884 116706،550
3 414222،550 115879،545
4 414218،513 115489،724
5 414680،649 115039،709
6 414986،077 115072،548
7 414984،508 114826،988
8 414846،919 114796،682
9 414983،267 114632،722
10 414850،973 114560،172
11 414569،451 114735،566
12 413981،667 114606،099
13 411319،184 115357،364
14 411355،212 115714،629
15 410137،572 115659،366
16 409955،672 115381،226
17 409601،705 115419،279
18 409722،832 115890،602
19 409627،153 115682،233
20 409586،613 115908،509
21 409542،346 116011،080
22 409489،395 116112،616
23 409113،551 116170،072
24 409414،614 116222،926
الفصل 2 ـ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية القطار مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ماي 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون