قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 15 ماي 2018 يتعلق بإسناد الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2017.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 15 ماي 2018.
أسندت الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2017 إلى السيد محمود بن الطاهر المهيري الحرفي في اختصاص المصوغ والفضيات من ولاية صفاقس.
أسندت الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2017 إلى السيد محمود بن الطاهر المهيري الحرفي في اختصاص المصوغ والفضيات من ولاية صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون