قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أفريل 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أفريل 2018.
كلف السيد رؤوف بلقدري، متصرف مستشار، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات والشؤون العقارية بدائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية زغوان بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد رؤوف بلقدري، متصرف مستشار، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات والشؤون العقارية بدائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية زغوان بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون