قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 ماي 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 ماي 2018.
عين السيد قيس بلوزة عضوا ممثلا لوزارة الشؤون المحلية والبيئة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية، عوضا عن السيد محمد الصغير بنجدو.
عين السيد قيس بلوزة عضوا ممثلا لوزارة الشؤون المحلية والبيئة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية، عوضا عن السيد محمد الصغير بنجدو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون