Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 ماي 2018 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 ماي 2018.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس، وذلك ابتداء من 29 جانفي 2018 :
ـ الدكتورة شيراز عمروش : ممثلة عن رؤساء الأقسام الطبية،
ـ السيدة جليلة العاتي : ممثلة عن رؤساء الأقسام الفنية،
ـ السيدة ليلى علوان : ممثلة عن رؤساء الأقسام الفنية،
ـ السيدة راضية الشابي : ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي بالمعهد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟