أمر حكومي عدد 424 لسنة 2018 مؤرخ في 8 ماي 2018 يتعلق بإنهاء إبقاء بحالة مباشرة في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 424 لسنة 2018 مؤرخ في 8 ماي 2018.
أنهي إبقاء السيد منجي العايب، مستشار المصالح العمومية، في حالة مباشرة في القطاع العمومي ابتداء من 1 أفريل 2018.
أنهي إبقاء السيد منجي العايب، مستشار المصالح العمومية، في حالة مباشرة في القطاع العمومي ابتداء من 1 أفريل 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون