Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 7 ماي 2018 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمنطقة بوهلال ببلدية دقاش من ولاية توزر.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 7 ماي 2018 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمنطقة بوهلال ببلدية دقاش من ولاية توزر.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية دقاش،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار والي توزر المؤرخ في 5 سبتمبر 2005 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لمنطقة بوهلال من ولاية توزر،
وعلى مداولة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية دقاش المنعقد بتاريخ 24 نوفمبر 2017.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمنطقة بوهلال ببلدية دقاش من ولاية توزر بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل( والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س : بالأمتار ي : بالأمتار
أ 350166 381294
ب 350095 381119
ت 350008 380933
ث 349799 380831
ج 349532 380830
ح 349216 380716
خ 349024 380493
د 348679 380326
ذ 348326 380122
ر 348416 379864
ز 348587 379789
س 349383 379473
ش 349925 378991
ص 349978 379336
ض 350141 379240
ط 350222 379354
ظ 350053 379456
ع 350723 380313
غ 350602 380462
ف 350717 380591
ق 350239 380535
ك 350036 380871
ل 350261 380972
الفصل 2 ـ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية دقاش مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ماي 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟