أمر حكومي عدد 428 لسنة 2018 مؤرخ في 8 ماي 2018 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 428 لسنة 2018 مؤرخ في 8 ماي 2018.
أبقي السيد منير حواسة، مهندس عام بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، بحالة مباشرة بالقطاع العمومي لمدة سنة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد ابتداء من 1 مارس 2018.
أبقي السيد منير حواسة، مهندس عام بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، بحالة مباشرة بالقطاع العمومي لمدة سنة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد ابتداء من 1 مارس 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون