قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 15 ماي 2018 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء..
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 15 ماي 2018.
سمي المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس :
ـ أسماء الماطوسي،
ـ علي بالهادي،
ـ ألفة الزواوي،
ـ إيمان بالشيخ،
ـ فتحي الماجري،
ـ حسين التومي،
ـ أنيس زهراز،
ـ ابتسام بن علي.
سمي المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس :
ـ أسماء الماطوسي،
ـ علي بالهادي،
ـ ألفة الزواوي،
ـ إيمان بالشيخ،
ـ فتحي الماجري،
ـ حسين التومي،
ـ أنيس زهراز،
ـ ابتسام بن علي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون