قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 أفريل 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 أفريل 2018.
كلفت السيدة وفاء سجيل حرم الدريدي، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس مصلحة مراقبة حفظ ومواقع العمل بالإدارة الفرعية لمراقبة حفظ والسلامة المهنية بإدارة تفقد والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلفت السيدة وفاء سجيل حرم الدريدي، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس مصلحة مراقبة حفظ ومواقع العمل بالإدارة الفرعية لمراقبة حفظ والسلامة المهنية بإدارة تفقد والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون