قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 أفريل 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 أفريل 2018.
كلفت السيدة أنيسة تنتوش، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير متابعة الالتزامات الموضوعة على كاهل المنشآت والمؤسسات العمومية بإدارة متابعة التصرف في المنشآت والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحية والوارد المائية والصيد البحري.
كلفت السيدة أنيسة تنتوش، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير متابعة الالتزامات الموضوعة على كاهل المنشآت والمؤسسات العمومية بإدارة متابعة التصرف في المنشآت والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحية والوارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون