Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة جزئية لمثال التهيئة العمرانية لبلدية صفاقس من ولاية صفاقس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة جزئية لمثال التهيئة العمرانية لبلدية صفاقس من ولاية صفاقس.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر المؤرخ في 16 جويلية 1884 المتعلق بإحداث بلدية صفاقس،
وعلى الأمر عدد 1265 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية صفاقس، كما تمت مراجعته تباعا بقرار والي صفاقس المؤرخ في 4 أكتوبر 2002 والقرار المؤرخ في 4 سبتمبر 2004،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 المتعلق بالمصادقة على المراجعة الجزئية لمثال التهيئة العمرانية لبلدية صفاقس،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى مداولة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس المنعقد بتاريخ 23 أفريل 2018.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي المراجعة الجزئية لمثال التهيئة العمرانية لبلدية صفاقس من ولاية صفاقس بالخط المغلق (من 1 إلى 31 ) والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للإحداثيات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س ي
1 9G 35'18" 38G 55'70"
2 9G 33'50" 38G 56'92"
3 9G 32'70" 38G 57'50"
4 9G 30'20" 38G 58'05"
5 9G 28'70" 38G 59'92"
6 9G 30'90" 38G 61'85"
7 9G 30'70" 38G 62'
8 9G 32'25" 38G 62'90"
9 9G 32'65" 38G 62'63"
10 9G 32'82" 38G 62'75"
11 9G 32'70" 38G 62'85"
12 9G 33'55" 38G 63'20"
13 9G 33'40" 38G 62'95"
14 9G 34'72" 38G 63'50"
15 9G 34'95" 38G 63'55"
16 9G 35'08" 38G 63'30"
17 9G 35'88" 38G 63'54"
18 9G 36'25" 38G 63'66"
19 9G 36'18" 38G 64'12"
20 9G 36'77" 38G 64'30"
21 9G 37'32" 38G 64'06"
22 9G 37'96" 38G 64'45"
23 9G 38' 18" 38G 64'55"
24 9G 38'82" 38G 64'20"
25 9G 39'19" 38G 64'05"
26 9G 39'42" 38G 64'25"
27 9G 39'75" 38G 64'02"
28 9G 42'75" 38G 66'98"
29 9G 43'68" 38G 66'22"
30 9G 45'32" 38G 67'33"
31 9G 48'18" 38G 97'90"
الفصل 2 ـ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ماي 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟