قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 30 أفريل 2018 يتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات المطبق بكلية الصيدلة بالمنستير للحصول على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير مؤرخ في 30 أفريل 2018 يتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات المطبق بكلية الصيدلة بالمنستير للحصول على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1975 المؤرخ في 14 نوفمبر 1975 المتعلق بإحداث كلية للصيدلة بالمنستير،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1620 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 2006 المؤرخ في 10 جويلية 2006 المتعلق بضبط مهام جامعة تونس الافتراضية ونظام التكوين بها وعلاقتها بالجماعات الأخرى،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها وجميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 802 لسنة 2011 المؤرخ في 24 جوان 2011 المتعلق بضبط النظام القانوني للمتربصين الداخليين في الصيدلة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 12 نوفمبر 1996 المتعلق بإسناد العدد الأفضل في دورتي الامتحانات،
وعلى قرار وزيري العمومية والتعليم العالي المؤرخ في 31 مارس 1998 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات المطبق في كلية الصيدلة بالمنستير للحصول على الشهادة الوطنية في الصيدلة،
وباقتراح من المجلس العلمي لكلية الصيدلة بالمنستير،
وبعد مداولة مجلس جامعة المنستير،
وبعد تأهيل مجلس الجامعات.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار نظام الدراسات والامتحانات المطبق بكلية الصيدلة بالمنستير للحصول على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة.
العنوان الأول
في نظام الدراسات
الفصل 2 ـ تدوم الدراسات للحصول على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة ست (6) سنوات بعد الباكالوريا وتشتمل على :
ـ مرحلة أولى للدراسات الصيدلانية (م.أ.د.ص) مدتها سنتان وتشتمل على 1200 ساعة تدريس على الأقل علاوة على التربصات.
ـ مرحلة ثانية للدراسات الصيدلانية (م.ث.د.ص) مدتها أربع سنوات وتشتمل على 1600 ساعة تدريس على الأقل علاوة على التربصات.
تنظم هذه الدراسات حسب مواد ووحدات وشهادات، وتقدم في شكل دروس نظرية ودروس مندمجة وأشغال مسيرة وأشغال تطبيقية وكذلك في شكل تربصات وأشغال ذاتية مؤطرة. ويمكن أن تكون هذه الدراسات حضورية أو عن بعد.
ويتم التدريس عن بعد بالتعاون مع جامعة تونس الافتراضية باستعمال منصة رقمية : المحيط الرقمي للعمل.
الفصل 3 ـ تشتمل الدراسة بالسنة الأولى من المرحلة الأولى للدراسات الصيدلانية (م.أ.د.ص) على عدة وحدات إضافة إلى الإنقليزية والإسعاف. وتحتوي كل وحدة على مادة واحدة أو عدة مواد وتكون هذه الدروس إجبارية.
يحدد كل وحدة أو مادة وشكلها وعدد ساعات التدريس المتعلقة بها في الملحق عدد 1.
الفصل 4 ـ تشتمل المرحلة الأولى للدراسات الصيدلانية (م.أ.د.ص) على تربص في التدريب الأولي على الممارسات الصيدلانية مدته ستة (6) أسابيع. ويتم هذا التربص في صيدلية خاصة مصادق عليها من قبل كلية الصيدلة بالمنستير.
الفصل 5 ـ تشتمل الدراسة بالسنة الثانية من المرحلة الأولى للدراسات الصيدلانية (م.أ.د.ص) على عدة وحدات إضافة إلى الإنقليزية والإعلامية، وتكون هذه الدروس إجبارية.
يحدد كل مادة أو وحدة وشكلها وعدد ساعات التدريس المتعلقة بها في الملحق عدد 2.
الفصل 6 ـ تشتمل دروس السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة من المرحلة الثانية للدراسات الصيدلانية (م.ث.د.ص) على شهادات منسقة وشهادات متعددة المواد والإنقليزية والإعلامية المطبقة والإسعاف. وتكون هذه الدروس إجبارية.
يحدد كل أو مادة وشكلها وعدد ساعات التدريس المتعلقة بها في الملاحق عدد 3 و4 و5.
الفصل 7 ـ يرتكز تدريس الشهادات المنسقة للمرحلة الثانية للدراسات الصيدلانية (م.ث.د.ص) على صنف أو عدة أصناف دوائية علاجية وتتضمن هذه الشهادات الأعراض المرضية والبيولوجيا السريرية والكيمياء العلاجية وعلم الدواء، كما يمكن لهذه الشهادات أن تتعلق بأي آخر متعلق بالصحة.
الفصل 8 ـ تحتوي المرحلة الثانية للدراسات الصيدلانية (م.ث.د.ص) على شهادات اختيارية بالإضافة إلى الدروس المذكورة بالفصل 6 من هذا القرار حسب المسارين التاليين :
ـ التطبيق في الصيدلة الصناعية،
ـ التطبيق في البيولوجيا السريرية.
يمثل كل مسار وحدة إجبارية وغير مجزأة التدريس. يتم اختيار المسار حسب الترتيب التفاضلي للطلبة ويتولى المجلس العلمي تحديد معايير ترتيب الطلبة.
الفصل 9 ـ تشتمل المرحلة الثانية للدراسات الصيدلانية (م.ث.د.ص) على تربص في التدريب على التمريض يدوم أربعة (4) أسابيع ويتم القيام به في هياكل صحية مصادق عليها من قبل الكلية. ويتم هذا التربص خلال السنة الأولى أو الثانية من المرحلة الثانية للدراسات الصيدلانية (م.ث.د.ص).
الفصل 10 ـ تخصص السنة الرابعة من المرحلة الثانية للدراسات الصيدلانية (م.ث.د.ص) للتربصات الداخلية وتحتوي على :
ـ تربص يدوم ثلاثة (3) أشهر بصيدلية خاصة مصادق عليها من قبل كلية الصيدلة بالمنستير.
ـ تربص يدوم ثلاثة (3) أشهر حسب المسار الذي تم اختياره إما بمخبر تحاليل طبية بالمؤسسات المصادق عليها من قبل الكلية أو بمؤسسات الصناعات الدوائية المصادق عليها من قبل كلية الصيدلة بالمنستير تحت صيدلي،
ـ تربص يدوم ستة (6) أشهر بالأقسام الاستشفائية الصيدلانية والسريرية المصادق عليها من قبل كلية الصيدلة بالمنستير.
الفصل 11 ـ يتم اختيار أماكن التربصات الداخلية للسنة الرابعة من المرحلة الثانية للدراسات الصيدلانية (م.ث.د.ص) في السنة الثالثة من نفس المرحلة حسب الترتيب التفاضلي للطلبة والذي يأخذ بالاعتبار نتائج السنتين الأولى والثانية للمرحلة الثانية من الدراسات الصيدلانية (م.ث.د.ص) لكل طالب.
تحدد قائمة المؤسسات العمومية والخاصة والأقسام الاستشفائية المؤهلة لاستقبال المتربصين الداخليين في الصيدلة كل سنة من قبل المجلس العلمي لكلية الصيدلة بالمنستير.
الفصل 12 ـ يحدد تنظيم التربصات بالمرحلتين الأولى والثانية للدراسات الصيدلانية المنصوص عليها بالفصلين 4 و11 من هذا القرار من قبل العميد في بداية كل سنة جامعية وذلك بعد أخذ رأي المجلس العلمي لكلية الصيدلة بالمنستير.
الفصل 13 ـ يكون الحضور بالأشغال التطبيقية والدروس المسيرة والدروس المندمجة وكذلك التربصات إجباريا. وتحدد مراقبة المواظبة والعقوبات المنجرة عنها كما يلي :
ـ الأشغال التطبيقية والدروس المسيرة والدروس المندمجة :
* من 1 إلى 3 حصص : لا يسمح بأي غياب،
* من 4 إلى 7 حصص : يسمح بغياب مبرر واحد،
* أكثر من 7 حصص : يسمح بغيابين مبررين،
* لا يسمح بأي غياب غير مبرر.
في حالة تجاوز عدد الغيابات المبررة المسموح بها لا يرخص للطالب المعني بالأمر اجتياز الامتحان الكتابي أو التطبيقي للمادة المعنية بالدورة الرئيسية. ولا يستطيع أن يجتاز هذا الاختبار في دورة التدارك إلا بعد المشاركة في حصص التدارك.
ـ تربص التدريب الأولي في الممارسات الصيدلانية وتربص التمرين على التمريض :
يسمح بغياب مبرر ليوم واحد في كل أربعة أسابيع.
يجب على في حالة تجاوز عدد الغيابات المبررة المسموح بها إجراء فترة تربص تدارك يتم تحديد مدتها من قبل العميد بعد أخذ رأي المجلس العلمي.
العنوان الثاني
في نظام الامتحانات
الفصل 14 ـ تختم دروس كل سنة جامعية بامتحان نهائي يشتمل على دورتين متتاليتين : دورة رئيسية ودورة تدارك.
يجب أن تنظم دورة التدارك بعد أسبوع على الأقل وأربعة أسابيع على الأكثر من الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية.
يمكن كذلك تقييم هذه الدروس بامتحانات مراقبة تنظم خلال السنة الجامعية. وتكون كل تقييمات هذه الدروس جزءا من الدورة الرئيسية.
يتم تقييم الدروس عن بعد عبر المنصة الرقمية المذكورة بالفصل 2 من هذا القرار أو حضوريا.
تضبط روزنامة امتحانات الدورة الرئيسية ودروة التدارك من قبل العميد بعد أخذ رأي المجلس العلمي ثم يتم إبلاغها للطلبة.
الفصل 15 ـ تحدد مدة كل اختبار كتابي من قبل العميد بعد أخذ رأي المجلس العلمي.
يحدد ضارب كل اختبار كتابي طبقا للملاحق عدد 1 و2 و3 و4 و5.
الفصل 16 ـ تفضي الامتحانات التي تجرى خلال السنة الجامعية الدورة الرئيسية إلى مداولة عامة تعلن على إثرها النتائج النهائية لهذه الدورة.
الفصل 17 ـ تتعلق الامتحانات بالنسبة إلى كل مادة أو بكامل البرنامج الذي تم تدريسه والموافق لها.
يسند لكل اختبار عدد من 0 إلى 20. ويعاقب بصفر عن كل غياب في اختبار الامتحان مهما كان السبب.
الفصل 18 ـ يحدد العدد الإقصائي بالنسبة إلى كل اختبار كتابي باستثناء الإسعاف وفلسفة العلوم وحقوق الإنسان كما يلي :
ـ كل عدد يقل عن 6/20 متحصل عليه في مادة بالمرحلة الأولى للدراسات الصيدلانية (م.أ.د.ص)،
ـ كل عدد يقل عن 8/20 متحصل عليه في مادة بالشهائد المتعددة المواد بالمرحلة الثانية للدراسات الصيدلانية (م.ث.د.ص).
ـ كل عدد يقل عن 10/20 متحصل عليه في منسقة،
ـ كل عدد يقل عن 8/20 متحصل عليه في الاختبار التطبيقي.
الفصل 19 ـ يعيد في دورة التدارك :
أ ـ بالمرحلة الأولى للدراسات الصيدلانية (م.أ.د.ص) :
ـ الاختبارات الكتابية التي تحصل فيها على عدد يقل عن 10/20 في صورة ما إذا كان معدله العام في الاختبارات الكتابية يقل عن 10/20.
ـ الاختبارات الكتابية التي تحصل فيها على عدد إقصائي مهما كان معدله العام، كما يمكن للطالب إعادة الاختبارات التي تحصل فيها على عدد أقل من 10/20.
ـ كل اختبار من الاختبارات التطبيقية التي تحصل فيها على عدد يقل عن 10/20 في صورة ما إذا كان المعدل العام للاختبارات التطبيقية يقل عن 10/20.
ـ كل اختبار من الاختبارات التطبيقية التي تحصل فيها على عدد إقصائي مهما كان المعدل العام للاختبارات التطبيقية.
ب ـ بالمرحلة الثانية للدراسات الصيدلانية (م.ث.د.ص) :
ـ المواد التي تحصل فيها على عدد يقل عن 10/20 في صورة ما إذا كان معدل الشهادة متعددة المواد يقل عن 10/20.
ـ المواد التي تحصل فيها على عدد إقصائي مهما كان معدل الشهادة متعددة المواد.
ـ الشهادات المنسقة التي تحصل فيها على عدد أقل من 10/20.
ـ كل اختبار من الاختبارات التطبيقية التي تحصل فيها على عدد يقل عن 10/20 في صورة ما إذا كان المعدل العام للاختبارات التطبيقية يقل عن 10/20.
ـ كل اختبار من الاختبارات التطبيقية التي تحصل فيها على عدد إقصائي مهما كان المعدل العام للاختبارات التطبيقية.
الفصل 20 ـ يحتفظ المتقدم إلى دورة التدارك بالاختبارات التي تحصل فيها على معدل يساوي 10/20 على الأقل، وينتفع علاوة على ذلك بالنسبة إلى كل اختبار من اختبارات الامتحان بأفضل العددين النهائيين المتحصل عليهما في الدورة الرئيسية ودورة التدارك.
الفصل 21 ـ يرتقي من سنة إلى السنة الموالية عند :
ـ الحصول على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 في مجموع المواد وغياب عدد إقصائي وذلك بالنسبة إلى المرحلة الأولى للدراسات الصيدلانية (م.أ.د.ص).
ـ الحصول على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 في كل مع غياب عدد إقصائي وذلك بالنسبة إلى المرحلة الثانية من الدراسات الصيدلانية (م.ث.د.ص).
ـ الحصول على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 في مجموع الاختبارات التطبيقية وغياب عدد إقصائي.
ـ المصادقة على التربصات.
الفصل 22 ـ يتم المصادقة على تربص التدريب الأولي على الممارسات الصيدلانية وتربص التدريب على التمريض من طرف العميد وذلك بالأخذ بعين الاعتبار تقدير المسؤول عن التربص وتقييم التربص من قبل يعينها العميد.
ويأخذ هذا التقدير بعين الاعتبار مواظبة وممارسته اليومية وعلاقاته المهنية. وفي حالة عدم المصادقة على التربصين المذكورين يضبط العميد طرق التدارك بعد أخذ رأي المجلس العلمي.
تأخذ المصادقة على التربصات الداخلية بالنسبة إلى طلبة السنة الرابعة من المرحلة الثانية للدراسات الصيدلانية (م.ث.د.ص) بعين الاعتبار :
ـ تقدير المسؤول عن التربص الذي يأخذ بعين الاعتبار مواظبة وممارسته اليومية وعلاقاته المهنية.
ـ النجاح في الامتحان الشفاهي لنهاية التربص تحت إشراف تتركب على الأقل من ثلاثة (3) أعضاء معينين من قبل العميد. وينتمي رئيس اللجنة وجوبا إلى كلية الصيدلة.
ـ يحق فقط للطلبة الذين تمت المصادقة على تربصاتهم من قبل المسؤولين عليهم التقدم للامتحان الشفاهي.
ـ في حالة عدم المصادقة على التربص يعيد كامل التربص.
ـ في حالة عدم النجاح في الامتحان الشفاهي للتربص يعيد تربصا لمدة شهر في نفس الاختصاص.
الفصل 23 ـ يمكن للطالب أن ينتفع بإمهال ويرخص له بالارتقاء إلى السنة الموالية حسب الطرق التالية :
أ ـ في المرحلة الأولى للدراسات الصيدلانية (م.أ.د.ص) :
يمكن أن يتم الارتقاء من السنة الأولى إلى السنة الثانية بإمهال يتعلق بوحدة تحتوي على عدد إقصائي وتربص و/أو اختبار واحد في الأشغال التطبيقية والإنقليزية والإعلامية. لا يمنح الإمهال إلا للطالب المتحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20.
لا يمكن للطالب الترسيم بالسنة الأولى من المرحلة الثانية للدراسات الصيدلانية (م.ث.د.ص) إلا إذا تمكن من اجتياز كل امتحانات المرحلة الأولى للدراسات الصيدلانية (م.أ.د.ص).
ب ـ في المرحلة الثانية للدراسات الصيدلانية (م.ث.د.ص) :
يتعلق هذا الإمهال بشهادة وبتربص و/أو اختبار واحد في الأشغال التطبيقية والإنقليزية والإعلامية.
لا يمكن للطالب أن ينتفع بإمهال جديد خلال المرحلة الثانية للدراسات الصيدلانية (م.ث.د.ص) ما لم تتم تسوية الإمهال الذي انتفع به في نفس المرحلة.
الفصل 24 ـ في حالة الرسوب خلال المرحلة الأولى للدراسات الصيدلانية (م.أ.د.ص) فإن الطالب :
ـ يحتفظ بالانتفاع بالأشغال التطبيقية وبالوحدات التي تحصل فيها على عدد يساوي أو يفوق 10/20 دون عدد إقصائي.
ـ يحتفظ بالانتفاع بالتربصات المصادق عليها.
لا يكون الانتفاع بالأشغال التطبيقية إلا بالنسبة إلى السنة الجامعية الموالية.
في حالة الرسوب خلال المرحلة الثانية للدراسات الصيدلانية (م.ث.د.ص) فإن الطالب :
ـ يحتفظ بالانتفاع بالأشغال التطبيقية والشهادات التي تحصل فيها على عدد يساوي أو يفوق 10/20 دون عدد إقصائي.
ـ يحتفظ بالانتفاع بالتربصات المصادق عليها.
لا يكون الاحتفاظ بالأشغال التطبيقية إلا بالنسبة إلى السنة الجامعية الموالية.
يمكن للطالب أن يسجل بموافقة العميد بعد أخذ رأي المجلس العلمي في أو شهادتين على أقصى تقدير للسنة الموالية باستثناء الشهادات الاختيارية. ويتم هذا الاختيار من قائمة شهادات يحددها المجلس العلمي للكلية.
العنوان الثالث
شروط الحصول على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة
الفصل 25 ـ يقتضي الحصول على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة :
1 ـ النجاح في جميع امتحانات المرحلتين الأولى والثانية للدراسات الصيدلانية،
2 ـ المصادقة على جميع التربصات،
3 ـ مناقشة أطروحة الصيدلة بنجاح.
الفصل 26 ـ يرخص لكل طالب نجح في جميع الامتحانات وتمت المصادقة على جميع تربصاته في مناقشة الأطروحة في الصيدلة.
يسند الترخيص للمناقشة من قبل العميد حسب إجراءات تضبط من قبل المجلس العلمي وذلك بعد :
ـ تقديم إبراء من المكتبة،
ـ تقديم إبراء من الدراسات الصيدلانية.
الفصل 27 ـ تتمثل الأطروحة للحصول على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة في القيام ببحث شخصي ينجز تحت إشراف مدير أطروحة يتم اختياره من بين مدرسي كلية الصيدلة بالمنستير. ويجب أن يكون الأطروحة مصادقا عليه من قبل عميد الكلية.
الفصل 28 ـ تتم المناقشة أمام تتركب من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل بما فيهم رئيس اللجنة معينين من قبل العميد من بين المدرسين المباشرين الذين لهم رتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر أو ما يعادلهما.
ويجب أن ينتمي رئيس اللجنة إلى كلية الصيدلة.
يمكن للعميد أن يقترح تشريك عضو واحد بلجنة المناقشة يكون مشهودا له بالكفاءة في مجال الأطروحة. ويتمتع العضو المقترح في هذه الحالة برأي استشاري.
الفصل 29 ـ يضبط تاريخ مناقشة الأطروحة من قبل عميد كلية الصيدلة.
يقدم عرضا شفاهيا لعمله يتبع بمناقشة مع أعضاء اللجنة ثم بالمداولة. وفي حالة قبول يصرح بأنه دكتور في الصيدلة.
يكون النجاح في الأطروحة للحصول على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة بإحدى الملاحظات التالية :
ـ مشرف جدا مع تهنئة اللجنة واقتراح جائزة،
ـ مشرف جدا مع تهنئة اللجنة،
ـ مشرف جدا،
ـ مشرف.
الفصل 30 ـ هذا القرار يلغي ويعوض القرار المؤرخ في 31 مارس 1998 المشار إليه أعلاه.
الفصل 31 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أفريل 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير
عماد الحمامي
ملحق عدد 1
السنة الأولى من المرحلة الأولى للدراسات الصيدلانية
الوحدات والمواد شكل الدروس وعدد ساعات التدريس حجم الساعات الإجمالي الضارب
دروس نظرية دروس مسيرة أشغال تطبيقية
الوحدة 1
ـ رياضيات وإحصاء 30 18 - 48 1,5
ـ إعلامية C2i - 20 - 20 1
ـ فيزياء حية 40 18 15 73 2
الوحدة 2
ـ علم الوراثة 20 6 - 26 1
ـ علم الأحياء الخلوي وتنظيم حيواني 30 9 10 49 1,5
ـ كيمياء حية تركيبية 34 12 15 61 1,5
الوحدة 3
ـ كيمياء فيزيائية صيدلانية 40 18 21 79 2
ـ كيمياء عضوية صيدلانية 40 18 15 73 2
الوحدة 4
ـ تشريح بشري وعلم الأجنة البشرية 30 9 - 39 1,5
ـ علم وظائف الأعضاء البشرية 30 6 - 36 1,5
الوحدة 5
ـ فلسفة العلوم وحقوق الإنسان 20 - - 20 1
ـ صيدلية جالونيسية وتاريخ الصيدلة 24 7,5 30 61,5 1
ـ إنقليزية - 20 - 20 1
ـ إسعاف - 15 - 15 1
المجموع 338 176.5 106 620,5 -
ملحق عدد 2
السنة الثانية من المرحلة الأولى للدراسات الصيدلانية
الوحدات شكل الدروس وعدد ساعات التدريس حجم الساعات الإجمالي الضارب
دروس نظرية دروس مسيرة أشغال تطبيقية
الوحدة 1
ـ علم وظائف الأعضاء البشرية
ـ عناصر علم الأمراض وعلم الأوبئة 36
20 9
- -
- 45
20 2
1
الوحدة 2
ـ كيمياء حية أيضية 40 12 15 67 2
ـ علم الأحياء الجزيئي ومفاهيم التكنولوجيا الحية 24 9 12 45 1
الوحدة 3
ـ كيمياء معدنية صيدلانية 24 9 - 33 1
ـ كيمياء عضوية صيدلانية 36 15 28 79 2
الوحدة 4
ـ فيزياء حية 36 15 15 66 2
ـ كيمياء تحليلية صيدلانية 36 15 27 78 2
الوحدة 5
ـ علم النبات وعلم اللاأزهريات الصيدلانية 36 7.5 15 58.5 2
ـ علم الأحياء النباتي 20 6 15 41 1
الوحدة 6
ـ علم الأحياء الدقيقة العام 20 4.5 - 24.5 1
ـ علم المناعة العام وتحليل مناعي 36 9 9 54 2
الوحدة 7
ـ الإنقليزية - 20 - 20 1
ـ إعلامية C2i - 20 - 20 1
المجموع 364 151 136 651
ملحق عدد 3
السنة الأولى من المرحلة الثانية للدراسات الصيدلانية
الشهائد والمواد شكل الدروس وعدد ساعات التدريس حجم الساعات الإجمالي الضارب
دروس نظرية دروس مسيرة أشغال تطبيقية
ش.م.م 1
علم الأحياء الدقيقة
ـ علم الجراثيم 30 6 32 68 1,5
ـ علم الفيروسات 20 4,5 - 24,5 1
ـ علم الطفيليات 30 6 20 56 1,5
ش.م.م 2 : علوم الدواء
ـ صيدلة جالونيسية 40 6 30 76 2
ـ إدراك العقاقير 26 4,5 15 45,5 1
ـ تحليل فيزيائي كيميائي صيدلاني 40 7,5 18 65,5 2
ش.م.م.3 : علم الدواء وعلم وظائف الأعضاء
ـ علم الدواء العام وحراك الدّواء 30 6 - 36 1,5
ـ علم الدواء الجزيئي 26 6 - 32 1
ـ علم وظائف الأعضاء البشرية 30 6 15 51 1,5
ش.م.1
ـ أدوية الأوجاع والحساسية والالتهابات 44 3 9 56 2
ش.م.2
ـ أدوية أمراض الجهاز الهضمي والكبد 28 3 - 31 1,5
إنقليزية - 20 - 20 1
المجموع 344 78.5 139 561.5
ش.م.م : متعددة المواد
ش.م : منسقة
ملحق عدد 4
السنة الثانية من المرحلة الثانية للدراسات الصيدلانية
الشهائد والمواد شكل الدروس وعدد ساعات التدريس حجم الساعات الإجمالي الضارب
دروس نظرية دروس مسيرة أشغال تطبيقية
ش.م.م.1 : علوم الدواء
ـ صيدلة جالونسية 30 - - 30 1,5
ـ إدراك العقاقير 26 3 15 44 1
ش.م.م.2 : علم أمراض الدم وعلم التسمم
ـ علم أمراض الدم 40 6 25 71 2
ـ علم التسمم 30 9 18 57 1,5
ش.م.1 : أدوية أمراض الجهاز العصبي والنفسي 50 3 16 69 2
ش.م.2 : أدوية أمراض القلب والرئة والكلية 65 3 18 86 3
ش.م.3 : الأدوية المضادة للتعفن 65 3 - 68 3
ش.م.4 : أدوية أمراض الغدد والأمراض الأيضية 52 3 18 73 2
متعددة المواد اختيارية
1 ـ تطبيق في الصيدلة الصناعية
* تقنيات الصيدلة الصناعية واستعداد حيوي للأدوية ومعادلة حيوية واختبارات سريرية 30 - 40 90 2
* مراقبة جودة الأدوية 20
2 ـ تطبيق في البيولوجيا السريرية
* الجودة في البيولوجيا السريرية 20 - 30 75
* علم أحياء العقم والأمراض الوراثية 25
الإنقليزية - 20 - 20 1
المجموع صيدلة صناعية 408
بيولوجيا 403 50 صيدلة صناعية 150
بيولوجيا 140 صيدلة صناعية 608
بيولوجيا 593
ش.م.م : متعددة المواد
ش.م : منسقة
ملحق عدد 5
السنة الثالثة من المرحلة الثانية للدراسات الصيدلانية
الشهائد والمواد شكل الدروس وعدد ساعات التدريس حجم الساعات الإجمالي الضارب
دروس نظرية دروس مسيرة أشغال تطبيقية
ش.م.م.1 : وتصرف وتنظيم صحي
ـ قانون، أدبيات صيدلانية وتنظيم صحي 40 - - 40 2
ـ تصرف صيدلاني واقتصاد 30 - - 30 1,5
ش.م.م.2 : تطبيق استشفائي
ـ مستحضرات صيدلانية (دم) 20 - 10 30 1
ـ أجهزة وغازات طبية (دم) 20 - - 20 1
ـ حفظ الاستشفائي والتعقيم 20 - - 20 1
ش.م.م.3 : تطبيق صيدلاني
ـ النصائح بالصيدليات (دم) وعلم الحمية والتعذية (دم) 35 - - 35 2
ـ المداواة بالأعشاب والطب التجانسي 20 - - 20 1
ـ مواد التجميل والعناية بالبشرة 15 - - 15 1
ـ اتصال ومخابرة (دم) 10 - - 10 1
ش.م.م.4 : أدوية الأمراض السرطانية وعلاجيات متخصصة
ـ أعراض مرضية، بيولوجيا سريرية وعلاجيات الأمراض السرطانية 34 3 - 37 2
ـ علم الأحياء التقني الصيدلاني والمداواة الجينية 20 - - 20 1
ش.م.1 : صيدلة سريرية واليقظة الدوائية 52 - - 52 2
ش.م.2 : علاجات صيدلانية 52 - - 52 2
ش.م.3 : حفظ ووقاية وصحة جماعية 40 3 - 43 2
ش.م.4 : مراقبة جودة المياه والأغذية والمحيط 40 3 - 43 2
متعددة المواد اختيارية
1 ـ التطبيق في الصيدلة الصناعية
* إدارة الجودة الصناعية وشؤون قانونية 34 - 50 100 2
* التسويق الصيدلي 16 - -
2 ـ التطبيق في البيولوجيا السريرية
* سير التشخيص في البيولوجيا السريرية I 30 - 60 120
* سير التشخيص في البيولوجيا السريرية II 30 -
الإعلامية المطبقة C2l (دم) (المستوى الثاني) 20 - - 20 1
الإسعاف (دم) 20 - - 20 1
المجموع صناعة صيدلانية 538
بيولوجيا 548 9 صناعة صيدلانية 60
بيولوجيا 70 صناعة صيدلانية 607
بيولوجيا 627 -
ش.م.م = متعددة المواد
ش.م = منسقة
دم = دروس مندمجة
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1975 المؤرخ في 14 نوفمبر 1975 المتعلق بإحداث كلية للصيدلة بالمنستير،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1620 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 2006 المؤرخ في 10 جويلية 2006 المتعلق بضبط مهام جامعة تونس الافتراضية ونظام التكوين بها وعلاقتها بالجماعات الأخرى،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها وجميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 802 لسنة 2011 المؤرخ في 24 جوان 2011 المتعلق بضبط النظام القانوني للمتربصين الداخليين في الصيدلة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 12 نوفمبر 1996 المتعلق بإسناد العدد الأفضل في دورتي الامتحانات،
وعلى قرار وزيري العمومية والتعليم العالي المؤرخ في 31 مارس 1998 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات المطبق في كلية الصيدلة بالمنستير للحصول على الشهادة الوطنية في الصيدلة،
وباقتراح من المجلس العلمي لكلية الصيدلة بالمنستير،
وبعد مداولة مجلس جامعة المنستير،
وبعد تأهيل مجلس الجامعات.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار نظام الدراسات والامتحانات المطبق بكلية الصيدلة بالمنستير للحصول على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة.
العنوان الأول
في نظام الدراسات
الفصل 2 ـ تدوم الدراسات للحصول على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة ست (6) سنوات بعد الباكالوريا وتشتمل على :
ـ مرحلة أولى للدراسات الصيدلانية (م.أ.د.ص) مدتها سنتان وتشتمل على 1200 ساعة تدريس على الأقل علاوة على التربصات.
ـ مرحلة ثانية للدراسات الصيدلانية (م.ث.د.ص) مدتها أربع سنوات وتشتمل على 1600 ساعة تدريس على الأقل علاوة على التربصات.
تنظم هذه الدراسات حسب مواد ووحدات وشهادات، وتقدم في شكل دروس نظرية ودروس مندمجة وأشغال مسيرة وأشغال تطبيقية وكذلك في شكل تربصات وأشغال ذاتية مؤطرة. ويمكن أن تكون هذه الدراسات حضورية أو عن بعد.
ويتم التدريس عن بعد بالتعاون مع جامعة تونس الافتراضية باستعمال منصة رقمية : المحيط الرقمي للعمل.
الفصل 3 ـ تشتمل الدراسة بالسنة الأولى من المرحلة الأولى للدراسات الصيدلانية (م.أ.د.ص) على عدة وحدات إضافة إلى الإنقليزية والإسعاف. وتحتوي كل وحدة على مادة واحدة أو عدة مواد وتكون هذه الدروس إجبارية.
يحدد كل وحدة أو مادة وشكلها وعدد ساعات التدريس المتعلقة بها في الملحق عدد 1.
الفصل 4 ـ تشتمل المرحلة الأولى للدراسات الصيدلانية (م.أ.د.ص) على تربص في التدريب الأولي على الممارسات الصيدلانية مدته ستة (6) أسابيع. ويتم هذا التربص في صيدلية خاصة مصادق عليها من قبل كلية الصيدلة بالمنستير.
الفصل 5 ـ تشتمل الدراسة بالسنة الثانية من المرحلة الأولى للدراسات الصيدلانية (م.أ.د.ص) على عدة وحدات إضافة إلى الإنقليزية والإعلامية، وتكون هذه الدروس إجبارية.
يحدد كل مادة أو وحدة وشكلها وعدد ساعات التدريس المتعلقة بها في الملحق عدد 2.
الفصل 6 ـ تشتمل دروس السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة من المرحلة الثانية للدراسات الصيدلانية (م.ث.د.ص) على شهادات منسقة وشهادات متعددة المواد والإنقليزية والإعلامية المطبقة والإسعاف. وتكون هذه الدروس إجبارية.
يحدد كل أو مادة وشكلها وعدد ساعات التدريس المتعلقة بها في الملاحق عدد 3 و4 و5.
الفصل 7 ـ يرتكز تدريس الشهادات المنسقة للمرحلة الثانية للدراسات الصيدلانية (م.ث.د.ص) على صنف أو عدة أصناف دوائية علاجية وتتضمن هذه الشهادات الأعراض المرضية والبيولوجيا السريرية والكيمياء العلاجية وعلم الدواء، كما يمكن لهذه الشهادات أن تتعلق بأي آخر متعلق بالصحة.
الفصل 8 ـ تحتوي المرحلة الثانية للدراسات الصيدلانية (م.ث.د.ص) على شهادات اختيارية بالإضافة إلى الدروس المذكورة بالفصل 6 من هذا القرار حسب المسارين التاليين :
ـ التطبيق في الصيدلة الصناعية،
ـ التطبيق في البيولوجيا السريرية.
يمثل كل مسار وحدة إجبارية وغير مجزأة التدريس. يتم اختيار المسار حسب الترتيب التفاضلي للطلبة ويتولى المجلس العلمي تحديد معايير ترتيب الطلبة.
الفصل 9 ـ تشتمل المرحلة الثانية للدراسات الصيدلانية (م.ث.د.ص) على تربص في التدريب على التمريض يدوم أربعة (4) أسابيع ويتم القيام به في هياكل صحية مصادق عليها من قبل الكلية. ويتم هذا التربص خلال السنة الأولى أو الثانية من المرحلة الثانية للدراسات الصيدلانية (م.ث.د.ص).
الفصل 10 ـ تخصص السنة الرابعة من المرحلة الثانية للدراسات الصيدلانية (م.ث.د.ص) للتربصات الداخلية وتحتوي على :
ـ تربص يدوم ثلاثة (3) أشهر بصيدلية خاصة مصادق عليها من قبل كلية الصيدلة بالمنستير.
ـ تربص يدوم ثلاثة (3) أشهر حسب المسار الذي تم اختياره إما بمخبر تحاليل طبية بالمؤسسات المصادق عليها من قبل الكلية أو بمؤسسات الصناعات الدوائية المصادق عليها من قبل كلية الصيدلة بالمنستير تحت صيدلي،
ـ تربص يدوم ستة (6) أشهر بالأقسام الاستشفائية الصيدلانية والسريرية المصادق عليها من قبل كلية الصيدلة بالمنستير.
الفصل 11 ـ يتم اختيار أماكن التربصات الداخلية للسنة الرابعة من المرحلة الثانية للدراسات الصيدلانية (م.ث.د.ص) في السنة الثالثة من نفس المرحلة حسب الترتيب التفاضلي للطلبة والذي يأخذ بالاعتبار نتائج السنتين الأولى والثانية للمرحلة الثانية من الدراسات الصيدلانية (م.ث.د.ص) لكل طالب.
تحدد قائمة المؤسسات العمومية والخاصة والأقسام الاستشفائية المؤهلة لاستقبال المتربصين الداخليين في الصيدلة كل سنة من قبل المجلس العلمي لكلية الصيدلة بالمنستير.
الفصل 12 ـ يحدد تنظيم التربصات بالمرحلتين الأولى والثانية للدراسات الصيدلانية المنصوص عليها بالفصلين 4 و11 من هذا القرار من قبل العميد في بداية كل سنة جامعية وذلك بعد أخذ رأي المجلس العلمي لكلية الصيدلة بالمنستير.
الفصل 13 ـ يكون الحضور بالأشغال التطبيقية والدروس المسيرة والدروس المندمجة وكذلك التربصات إجباريا. وتحدد مراقبة المواظبة والعقوبات المنجرة عنها كما يلي :
ـ الأشغال التطبيقية والدروس المسيرة والدروس المندمجة :
* من 1 إلى 3 حصص : لا يسمح بأي غياب،
* من 4 إلى 7 حصص : يسمح بغياب مبرر واحد،
* أكثر من 7 حصص : يسمح بغيابين مبررين،
* لا يسمح بأي غياب غير مبرر.
في حالة تجاوز عدد الغيابات المبررة المسموح بها لا يرخص للطالب المعني بالأمر اجتياز الامتحان الكتابي أو التطبيقي للمادة المعنية بالدورة الرئيسية. ولا يستطيع أن يجتاز هذا الاختبار في دورة التدارك إلا بعد المشاركة في حصص التدارك.
ـ تربص التدريب الأولي في الممارسات الصيدلانية وتربص التمرين على التمريض :
يسمح بغياب مبرر ليوم واحد في كل أربعة أسابيع.
يجب على في حالة تجاوز عدد الغيابات المبررة المسموح بها إجراء فترة تربص تدارك يتم تحديد مدتها من قبل العميد بعد أخذ رأي المجلس العلمي.
العنوان الثاني
في نظام الامتحانات
الفصل 14 ـ تختم دروس كل سنة جامعية بامتحان نهائي يشتمل على دورتين متتاليتين : دورة رئيسية ودورة تدارك.
يجب أن تنظم دورة التدارك بعد أسبوع على الأقل وأربعة أسابيع على الأكثر من الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية.
يمكن كذلك تقييم هذه الدروس بامتحانات مراقبة تنظم خلال السنة الجامعية. وتكون كل تقييمات هذه الدروس جزءا من الدورة الرئيسية.
يتم تقييم الدروس عن بعد عبر المنصة الرقمية المذكورة بالفصل 2 من هذا القرار أو حضوريا.
تضبط روزنامة امتحانات الدورة الرئيسية ودروة التدارك من قبل العميد بعد أخذ رأي المجلس العلمي ثم يتم إبلاغها للطلبة.
الفصل 15 ـ تحدد مدة كل اختبار كتابي من قبل العميد بعد أخذ رأي المجلس العلمي.
يحدد ضارب كل اختبار كتابي طبقا للملاحق عدد 1 و2 و3 و4 و5.
الفصل 16 ـ تفضي الامتحانات التي تجرى خلال السنة الجامعية الدورة الرئيسية إلى مداولة عامة تعلن على إثرها النتائج النهائية لهذه الدورة.
الفصل 17 ـ تتعلق الامتحانات بالنسبة إلى كل مادة أو بكامل البرنامج الذي تم تدريسه والموافق لها.
يسند لكل اختبار عدد من 0 إلى 20. ويعاقب بصفر عن كل غياب في اختبار الامتحان مهما كان السبب.
الفصل 18 ـ يحدد العدد الإقصائي بالنسبة إلى كل اختبار كتابي باستثناء الإسعاف وفلسفة العلوم وحقوق الإنسان كما يلي :
ـ كل عدد يقل عن 6/20 متحصل عليه في مادة بالمرحلة الأولى للدراسات الصيدلانية (م.أ.د.ص)،
ـ كل عدد يقل عن 8/20 متحصل عليه في مادة بالشهائد المتعددة المواد بالمرحلة الثانية للدراسات الصيدلانية (م.ث.د.ص).
ـ كل عدد يقل عن 10/20 متحصل عليه في منسقة،
ـ كل عدد يقل عن 8/20 متحصل عليه في الاختبار التطبيقي.
الفصل 19 ـ يعيد في دورة التدارك :
أ ـ بالمرحلة الأولى للدراسات الصيدلانية (م.أ.د.ص) :
ـ الاختبارات الكتابية التي تحصل فيها على عدد يقل عن 10/20 في صورة ما إذا كان معدله العام في الاختبارات الكتابية يقل عن 10/20.
ـ الاختبارات الكتابية التي تحصل فيها على عدد إقصائي مهما كان معدله العام، كما يمكن للطالب إعادة الاختبارات التي تحصل فيها على عدد أقل من 10/20.
ـ كل اختبار من الاختبارات التطبيقية التي تحصل فيها على عدد يقل عن 10/20 في صورة ما إذا كان المعدل العام للاختبارات التطبيقية يقل عن 10/20.
ـ كل اختبار من الاختبارات التطبيقية التي تحصل فيها على عدد إقصائي مهما كان المعدل العام للاختبارات التطبيقية.
ب ـ بالمرحلة الثانية للدراسات الصيدلانية (م.ث.د.ص) :
ـ المواد التي تحصل فيها على عدد يقل عن 10/20 في صورة ما إذا كان معدل الشهادة متعددة المواد يقل عن 10/20.
ـ المواد التي تحصل فيها على عدد إقصائي مهما كان معدل الشهادة متعددة المواد.
ـ الشهادات المنسقة التي تحصل فيها على عدد أقل من 10/20.
ـ كل اختبار من الاختبارات التطبيقية التي تحصل فيها على عدد يقل عن 10/20 في صورة ما إذا كان المعدل العام للاختبارات التطبيقية يقل عن 10/20.
ـ كل اختبار من الاختبارات التطبيقية التي تحصل فيها على عدد إقصائي مهما كان المعدل العام للاختبارات التطبيقية.
الفصل 20 ـ يحتفظ المتقدم إلى دورة التدارك بالاختبارات التي تحصل فيها على معدل يساوي 10/20 على الأقل، وينتفع علاوة على ذلك بالنسبة إلى كل اختبار من اختبارات الامتحان بأفضل العددين النهائيين المتحصل عليهما في الدورة الرئيسية ودورة التدارك.
الفصل 21 ـ يرتقي من سنة إلى السنة الموالية عند :
ـ الحصول على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 في مجموع المواد وغياب عدد إقصائي وذلك بالنسبة إلى المرحلة الأولى للدراسات الصيدلانية (م.أ.د.ص).
ـ الحصول على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 في كل مع غياب عدد إقصائي وذلك بالنسبة إلى المرحلة الثانية من الدراسات الصيدلانية (م.ث.د.ص).
ـ الحصول على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 في مجموع الاختبارات التطبيقية وغياب عدد إقصائي.
ـ المصادقة على التربصات.
الفصل 22 ـ يتم المصادقة على تربص التدريب الأولي على الممارسات الصيدلانية وتربص التدريب على التمريض من طرف العميد وذلك بالأخذ بعين الاعتبار تقدير المسؤول عن التربص وتقييم التربص من قبل يعينها العميد.
ويأخذ هذا التقدير بعين الاعتبار مواظبة وممارسته اليومية وعلاقاته المهنية. وفي حالة عدم المصادقة على التربصين المذكورين يضبط العميد طرق التدارك بعد أخذ رأي المجلس العلمي.
تأخذ المصادقة على التربصات الداخلية بالنسبة إلى طلبة السنة الرابعة من المرحلة الثانية للدراسات الصيدلانية (م.ث.د.ص) بعين الاعتبار :
ـ تقدير المسؤول عن التربص الذي يأخذ بعين الاعتبار مواظبة وممارسته اليومية وعلاقاته المهنية.
ـ النجاح في الامتحان الشفاهي لنهاية التربص تحت إشراف تتركب على الأقل من ثلاثة (3) أعضاء معينين من قبل العميد. وينتمي رئيس اللجنة وجوبا إلى كلية الصيدلة.
ـ يحق فقط للطلبة الذين تمت المصادقة على تربصاتهم من قبل المسؤولين عليهم التقدم للامتحان الشفاهي.
ـ في حالة عدم المصادقة على التربص يعيد كامل التربص.
ـ في حالة عدم النجاح في الامتحان الشفاهي للتربص يعيد تربصا لمدة شهر في نفس الاختصاص.
الفصل 23 ـ يمكن للطالب أن ينتفع بإمهال ويرخص له بالارتقاء إلى السنة الموالية حسب الطرق التالية :
أ ـ في المرحلة الأولى للدراسات الصيدلانية (م.أ.د.ص) :
يمكن أن يتم الارتقاء من السنة الأولى إلى السنة الثانية بإمهال يتعلق بوحدة تحتوي على عدد إقصائي وتربص و/أو اختبار واحد في الأشغال التطبيقية والإنقليزية والإعلامية. لا يمنح الإمهال إلا للطالب المتحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20.
لا يمكن للطالب الترسيم بالسنة الأولى من المرحلة الثانية للدراسات الصيدلانية (م.ث.د.ص) إلا إذا تمكن من اجتياز كل امتحانات المرحلة الأولى للدراسات الصيدلانية (م.أ.د.ص).
ب ـ في المرحلة الثانية للدراسات الصيدلانية (م.ث.د.ص) :
يتعلق هذا الإمهال بشهادة وبتربص و/أو اختبار واحد في الأشغال التطبيقية والإنقليزية والإعلامية.
لا يمكن للطالب أن ينتفع بإمهال جديد خلال المرحلة الثانية للدراسات الصيدلانية (م.ث.د.ص) ما لم تتم تسوية الإمهال الذي انتفع به في نفس المرحلة.
الفصل 24 ـ في حالة الرسوب خلال المرحلة الأولى للدراسات الصيدلانية (م.أ.د.ص) فإن الطالب :
ـ يحتفظ بالانتفاع بالأشغال التطبيقية وبالوحدات التي تحصل فيها على عدد يساوي أو يفوق 10/20 دون عدد إقصائي.
ـ يحتفظ بالانتفاع بالتربصات المصادق عليها.
لا يكون الانتفاع بالأشغال التطبيقية إلا بالنسبة إلى السنة الجامعية الموالية.
في حالة الرسوب خلال المرحلة الثانية للدراسات الصيدلانية (م.ث.د.ص) فإن الطالب :
ـ يحتفظ بالانتفاع بالأشغال التطبيقية والشهادات التي تحصل فيها على عدد يساوي أو يفوق 10/20 دون عدد إقصائي.
ـ يحتفظ بالانتفاع بالتربصات المصادق عليها.
لا يكون الاحتفاظ بالأشغال التطبيقية إلا بالنسبة إلى السنة الجامعية الموالية.
يمكن للطالب أن يسجل بموافقة العميد بعد أخذ رأي المجلس العلمي في أو شهادتين على أقصى تقدير للسنة الموالية باستثناء الشهادات الاختيارية. ويتم هذا الاختيار من قائمة شهادات يحددها المجلس العلمي للكلية.
العنوان الثالث
شروط الحصول على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة
الفصل 25 ـ يقتضي الحصول على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة :
1 ـ النجاح في جميع امتحانات المرحلتين الأولى والثانية للدراسات الصيدلانية،
2 ـ المصادقة على جميع التربصات،
3 ـ مناقشة أطروحة الصيدلة بنجاح.
الفصل 26 ـ يرخص لكل طالب نجح في جميع الامتحانات وتمت المصادقة على جميع تربصاته في مناقشة الأطروحة في الصيدلة.
يسند الترخيص للمناقشة من قبل العميد حسب إجراءات تضبط من قبل المجلس العلمي وذلك بعد :
ـ تقديم إبراء من المكتبة،
ـ تقديم إبراء من الدراسات الصيدلانية.
الفصل 27 ـ تتمثل الأطروحة للحصول على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة في القيام ببحث شخصي ينجز تحت إشراف مدير أطروحة يتم اختياره من بين مدرسي كلية الصيدلة بالمنستير. ويجب أن يكون الأطروحة مصادقا عليه من قبل عميد الكلية.
الفصل 28 ـ تتم المناقشة أمام تتركب من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل بما فيهم رئيس اللجنة معينين من قبل العميد من بين المدرسين المباشرين الذين لهم رتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر أو ما يعادلهما.
ويجب أن ينتمي رئيس اللجنة إلى كلية الصيدلة.
يمكن للعميد أن يقترح تشريك عضو واحد بلجنة المناقشة يكون مشهودا له بالكفاءة في مجال الأطروحة. ويتمتع العضو المقترح في هذه الحالة برأي استشاري.
الفصل 29 ـ يضبط تاريخ مناقشة الأطروحة من قبل عميد كلية الصيدلة.
يقدم عرضا شفاهيا لعمله يتبع بمناقشة مع أعضاء اللجنة ثم بالمداولة. وفي حالة قبول يصرح بأنه دكتور في الصيدلة.
يكون النجاح في الأطروحة للحصول على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة بإحدى الملاحظات التالية :
ـ مشرف جدا مع تهنئة اللجنة واقتراح جائزة،
ـ مشرف جدا مع تهنئة اللجنة،
ـ مشرف جدا،
ـ مشرف.
الفصل 30 ـ هذا القرار يلغي ويعوض القرار المؤرخ في 31 مارس 1998 المشار إليه أعلاه.
الفصل 31 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أفريل 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير
عماد الحمامي
ملحق عدد 1
السنة الأولى من المرحلة الأولى للدراسات الصيدلانية
الوحدات والمواد شكل الدروس وعدد ساعات التدريس حجم الساعات الإجمالي الضارب
دروس نظرية دروس مسيرة أشغال تطبيقية
الوحدة 1
ـ رياضيات وإحصاء 30 18 - 48 1,5
ـ إعلامية C2i - 20 - 20 1
ـ فيزياء حية 40 18 15 73 2
الوحدة 2
ـ علم الوراثة 20 6 - 26 1
ـ علم الأحياء الخلوي وتنظيم حيواني 30 9 10 49 1,5
ـ كيمياء حية تركيبية 34 12 15 61 1,5
الوحدة 3
ـ كيمياء فيزيائية صيدلانية 40 18 21 79 2
ـ كيمياء عضوية صيدلانية 40 18 15 73 2
الوحدة 4
ـ تشريح بشري وعلم الأجنة البشرية 30 9 - 39 1,5
ـ علم وظائف الأعضاء البشرية 30 6 - 36 1,5
الوحدة 5
ـ فلسفة العلوم وحقوق الإنسان 20 - - 20 1
ـ صيدلية جالونيسية وتاريخ الصيدلة 24 7,5 30 61,5 1
ـ إنقليزية - 20 - 20 1
ـ إسعاف - 15 - 15 1
المجموع 338 176.5 106 620,5 -
ملحق عدد 2
السنة الثانية من المرحلة الأولى للدراسات الصيدلانية
الوحدات شكل الدروس وعدد ساعات التدريس حجم الساعات الإجمالي الضارب
دروس نظرية دروس مسيرة أشغال تطبيقية
الوحدة 1
ـ علم وظائف الأعضاء البشرية
ـ عناصر علم الأمراض وعلم الأوبئة 36
20 9
- -
- 45
20 2
1
الوحدة 2
ـ كيمياء حية أيضية 40 12 15 67 2
ـ علم الأحياء الجزيئي ومفاهيم التكنولوجيا الحية 24 9 12 45 1
الوحدة 3
ـ كيمياء معدنية صيدلانية 24 9 - 33 1
ـ كيمياء عضوية صيدلانية 36 15 28 79 2
الوحدة 4
ـ فيزياء حية 36 15 15 66 2
ـ كيمياء تحليلية صيدلانية 36 15 27 78 2
الوحدة 5
ـ علم النبات وعلم اللاأزهريات الصيدلانية 36 7.5 15 58.5 2
ـ علم الأحياء النباتي 20 6 15 41 1
الوحدة 6
ـ علم الأحياء الدقيقة العام 20 4.5 - 24.5 1
ـ علم المناعة العام وتحليل مناعي 36 9 9 54 2
الوحدة 7
ـ الإنقليزية - 20 - 20 1
ـ إعلامية C2i - 20 - 20 1
المجموع 364 151 136 651
ملحق عدد 3
السنة الأولى من المرحلة الثانية للدراسات الصيدلانية
الشهائد والمواد شكل الدروس وعدد ساعات التدريس حجم الساعات الإجمالي الضارب
دروس نظرية دروس مسيرة أشغال تطبيقية
ش.م.م 1
علم الأحياء الدقيقة
ـ علم الجراثيم 30 6 32 68 1,5
ـ علم الفيروسات 20 4,5 - 24,5 1
ـ علم الطفيليات 30 6 20 56 1,5
ش.م.م 2 : علوم الدواء
ـ صيدلة جالونيسية 40 6 30 76 2
ـ إدراك العقاقير 26 4,5 15 45,5 1
ـ تحليل فيزيائي كيميائي صيدلاني 40 7,5 18 65,5 2
ش.م.م.3 : علم الدواء وعلم وظائف الأعضاء
ـ علم الدواء العام وحراك الدّواء 30 6 - 36 1,5
ـ علم الدواء الجزيئي 26 6 - 32 1
ـ علم وظائف الأعضاء البشرية 30 6 15 51 1,5
ش.م.1
ـ أدوية الأوجاع والحساسية والالتهابات 44 3 9 56 2
ش.م.2
ـ أدوية أمراض الجهاز الهضمي والكبد 28 3 - 31 1,5
إنقليزية - 20 - 20 1
المجموع 344 78.5 139 561.5
ش.م.م : متعددة المواد
ش.م : منسقة
ملحق عدد 4
السنة الثانية من المرحلة الثانية للدراسات الصيدلانية
الشهائد والمواد شكل الدروس وعدد ساعات التدريس حجم الساعات الإجمالي الضارب
دروس نظرية دروس مسيرة أشغال تطبيقية
ش.م.م.1 : علوم الدواء
ـ صيدلة جالونسية 30 - - 30 1,5
ـ إدراك العقاقير 26 3 15 44 1
ش.م.م.2 : علم أمراض الدم وعلم التسمم
ـ علم أمراض الدم 40 6 25 71 2
ـ علم التسمم 30 9 18 57 1,5
ش.م.1 : أدوية أمراض الجهاز العصبي والنفسي 50 3 16 69 2
ش.م.2 : أدوية أمراض القلب والرئة والكلية 65 3 18 86 3
ش.م.3 : الأدوية المضادة للتعفن 65 3 - 68 3
ش.م.4 : أدوية أمراض الغدد والأمراض الأيضية 52 3 18 73 2
متعددة المواد اختيارية
1 ـ تطبيق في الصيدلة الصناعية
* تقنيات الصيدلة الصناعية واستعداد حيوي للأدوية ومعادلة حيوية واختبارات سريرية 30 - 40 90 2
* مراقبة جودة الأدوية 20
2 ـ تطبيق في البيولوجيا السريرية
* الجودة في البيولوجيا السريرية 20 - 30 75
* علم أحياء العقم والأمراض الوراثية 25
الإنقليزية - 20 - 20 1
المجموع صيدلة صناعية 408
بيولوجيا 403 50 صيدلة صناعية 150
بيولوجيا 140 صيدلة صناعية 608
بيولوجيا 593
ش.م.م : متعددة المواد
ش.م : منسقة
ملحق عدد 5
السنة الثالثة من المرحلة الثانية للدراسات الصيدلانية
الشهائد والمواد شكل الدروس وعدد ساعات التدريس حجم الساعات الإجمالي الضارب
دروس نظرية دروس مسيرة أشغال تطبيقية
ش.م.م.1 : وتصرف وتنظيم صحي
ـ قانون، أدبيات صيدلانية وتنظيم صحي 40 - - 40 2
ـ تصرف صيدلاني واقتصاد 30 - - 30 1,5
ش.م.م.2 : تطبيق استشفائي
ـ مستحضرات صيدلانية (دم) 20 - 10 30 1
ـ أجهزة وغازات طبية (دم) 20 - - 20 1
ـ حفظ الاستشفائي والتعقيم 20 - - 20 1
ش.م.م.3 : تطبيق صيدلاني
ـ النصائح بالصيدليات (دم) وعلم الحمية والتعذية (دم) 35 - - 35 2
ـ المداواة بالأعشاب والطب التجانسي 20 - - 20 1
ـ مواد التجميل والعناية بالبشرة 15 - - 15 1
ـ اتصال ومخابرة (دم) 10 - - 10 1
ش.م.م.4 : أدوية الأمراض السرطانية وعلاجيات متخصصة
ـ أعراض مرضية، بيولوجيا سريرية وعلاجيات الأمراض السرطانية 34 3 - 37 2
ـ علم الأحياء التقني الصيدلاني والمداواة الجينية 20 - - 20 1
ش.م.1 : صيدلة سريرية واليقظة الدوائية 52 - - 52 2
ش.م.2 : علاجات صيدلانية 52 - - 52 2
ش.م.3 : حفظ ووقاية وصحة جماعية 40 3 - 43 2
ش.م.4 : مراقبة جودة المياه والأغذية والمحيط 40 3 - 43 2
متعددة المواد اختيارية
1 ـ التطبيق في الصيدلة الصناعية
* إدارة الجودة الصناعية وشؤون قانونية 34 - 50 100 2
* التسويق الصيدلي 16 - -
2 ـ التطبيق في البيولوجيا السريرية
* سير التشخيص في البيولوجيا السريرية I 30 - 60 120
* سير التشخيص في البيولوجيا السريرية II 30 -
الإعلامية المطبقة C2l (دم) (المستوى الثاني) 20 - - 20 1
الإسعاف (دم) 20 - - 20 1
المجموع صناعة صيدلانية 538
بيولوجيا 548 9 صناعة صيدلانية 60
بيولوجيا 70 صناعة صيدلانية 607
بيولوجيا 627 -
ش.م.م = متعددة المواد
ش.م = منسقة
دم = دروس مندمجة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون