Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 ماي 2018 يتعلق بضبط تاريخ انطلاق تطبيق الأحكام المتعلقة بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين للمرة الثانية بعنوان سنة 2018.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 ماي 2018 يتعلق بضبط تاريخ انطلاق تطبيق الأحكام المتعلقة بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين للمرة الثانية بعنوان سنة 2018.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2018 المؤرخ في 23 جانفي 2018 المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين،
وعلى الأمر الحكومي عدد 205 لسنة 2018 المؤرخ في 23 جانفي 2018 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات وآجال تطبيق الأحكام المتعلقة بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين وخاصة الفصلين 2 و 15 منه.
يصدر القرار الآتي نصه :
الفصل الأول ـ ينطلق تقديم مطالب المغادرة الاختيارية للمرة الثانية بعنوان سنة 2018 من قبل الأعوان العموميين عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري بداية من 2 جويلية 2018.
الفصل 2 ـ تضبط روزنامة التدخلات المنصوص عليها بأحكام الفصول 2 و3 و4 من الأمر الحكومي عدد 205 لسنة 2018 المؤرخ في 23 فيفري 2018 المشار إليه أعلاه، كما يلي :
بيان التدخلات سريان المدة
تقديم المطالب من قبل الأعوان العموميين من 2 جويلية إلى 30 أوت 2018
البت في المطالب من قبل الوزراء بعد أخذ رأي فنية محدثة للغرض من 31 أوت إلى 28 سبتمبر 2018
تعهد اللجنة الخاصة برئاسة الحكومة بالملفات المصادق عليها من قبل الوزارات من 1 إلى 30 أكتوبر 2018
الفصل 3 ـ الوزراء مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ماي 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟