قرار من وزير المالية مؤرخ في 15 ماي 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة البنيان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
قتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 15 ماي 2018.
سمّي السيد مراد عبد الرحيم متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة البنيان عوضا عن السيدة أمال بوغديري.
سمّي السيد مراد عبد الرحيم متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة البنيان عوضا عن السيدة أمال بوغديري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون