Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 15 ماي 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة البنيان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039

متوفر باللغة FR AR
قتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 15 ماي 2018.
سمّي السيد مراد عبد الرحيم متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة البنيان عوضا عن السيدة أمال بوغديري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟