قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 17 أفريل 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 17 أفريل 2018.
كلف السيد بديع الرزقي، مهندس أشغال، بمهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية جندوبة بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد بديع الرزقي، مهندس أشغال، بمهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية جندوبة بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون