قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 أفريل 2018 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 أفريل 2018 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 56 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 والأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 30 أفريل 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.
قرر ما يأتي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 27 جوان 2018 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية في اختصاص التغذية بالمطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ حدد آخر أجل للتسجيل عن بعد يوم 24 ماي 2018.
الفصل 4 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 25 ماي 2018.
الفصل 5 ـ بنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أفريل 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 56 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 والأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 30 أفريل 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.
قرر ما يأتي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 27 جوان 2018 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية في اختصاص التغذية بالمطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ حدد آخر أجل للتسجيل عن بعد يوم 24 ماي 2018.
الفصل 4 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 25 ماي 2018.
الفصل 5 ـ بنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أفريل 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون