قرار من وزير المالية مؤرخ في 15 ماي 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 15 ماي 2018.
سمّي السيد حاتم عاشور عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة المالية عوضا عن السيد سامي السوفي
سمّي السيد حاتم عاشور عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة المالية عوضا عن السيد سامي السوفي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون