قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 21 مارس 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 21 مارس 2018.
كلفت السيدة هدى الشباح، متصرف مستشار، بمهام مدير الشؤون المالية وتنمية الموارد ببلدية المهدية.
كلفت السيدة هدى الشباح، متصرف مستشار، بمهام مدير الشؤون المالية وتنمية الموارد ببلدية المهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون