قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 30 أفريل 2018 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية ساقية الزيت من ولاية صفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 30 أفريل 2018 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية ساقية الزيت من ولاية صفاقس.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية ساقية الزيت،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر عدد 1265 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية ساقية الزيت ومراجعته بقرار والي صفاقس المؤرخ في 25 جوان 2003،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية ساقية الزيت من ولاية صفاقس،
وعلى مداولة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية ساقية الزيت المنعقد بتاريخ 10 جانفي 2018.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية ببلدية ساقية الزيت من ولاية صفاقس بالخط المغلق (من 1 إلى 111) والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س ي
1 168705 576659
2 168495 576838
3 168518 576866
4 167983 577198
5 168000 577303
6 167808 577397
7 167751 577335
8 167639 577459
9 167584 577419
10 167534 577543
11 167378 577659
12 167262 577494
13 167167 577544
14 167174 577562
15 166988 577709
16 167005 577732
17 166929 577772
18 166915 577764
19 166694 577893
20 166721 577934
21 166542 578034
22 166466 577873
23 166251 578053
24 166206 577984
25 166064 578050
26 165997 577922
27 165879 577993
28 165804 577863
29 165673 577955
30 165659 577926
31 165595 577966
32 165523 577838
33 165257 578015
34 165232 577973
35 164907 578144
36 164940 578208
37 164729 578361
38 164629 578243
39 164485 578348
40 164383 578226
41 164279 578315
42 164192 578216
43 163874 578371
44 164009 578617
45 164040 578765
46 164391 578769
47 164504 579070
48 164534 579057
49 164573 579199
50 164471 579242
51 164516 579332
52 164399 579391
53 164239 579180
54 164095 579288
55 164463 579476
56 164376 579531
57 164358 579552
58 164374 579577
59 164357 579591
60 164373 579610
61 164320 579646
62 164530 579962
63 164612 579911
64 164738 580037
65 164760 580016
66 164814 580072
67 165014 579929
68 165077 579986
69 165131 579930
70 165156 579853
71 165230 579753
72 165295 579703
73 165373 579777
74 165477 579684
75 165520 579730
76 165641 579603
77 165925 579860
78 166083 579683
79 166368 579971
80 166483 579864
81 166678 579801
82 166939 580073
83 167100 579949
84 167475 580392
85 167756 580206
86 167868 580372
87 168025 580210
88 168067 580258
89 168160 580192
90 168269 580310
91 168293 580292
92 168345 580329
93 168417 580264
94 168545 580394
95 168690 580245
96 168949 580107
97 169343 580488
98 169435 580375
99 170058 580774
100 171032 579959
101 170778 579590
102 171188 579359
103 170982 579068
104 171288 579066
105 172188 578820
106 172029 578505
107 171109 577465
108 170172 576720
109 169813 576511
110 168957 577178
111 168776 576960
الفصل 2 ـ تلغى أحكام قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 6 مارس 2007، المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية ساقية الزيت مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أفريل 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية ساقية الزيت،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر عدد 1265 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية ساقية الزيت ومراجعته بقرار والي صفاقس المؤرخ في 25 جوان 2003،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية ساقية الزيت من ولاية صفاقس،
وعلى مداولة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية ساقية الزيت المنعقد بتاريخ 10 جانفي 2018.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية ببلدية ساقية الزيت من ولاية صفاقس بالخط المغلق (من 1 إلى 111) والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س ي
1 168705 576659
2 168495 576838
3 168518 576866
4 167983 577198
5 168000 577303
6 167808 577397
7 167751 577335
8 167639 577459
9 167584 577419
10 167534 577543
11 167378 577659
12 167262 577494
13 167167 577544
14 167174 577562
15 166988 577709
16 167005 577732
17 166929 577772
18 166915 577764
19 166694 577893
20 166721 577934
21 166542 578034
22 166466 577873
23 166251 578053
24 166206 577984
25 166064 578050
26 165997 577922
27 165879 577993
28 165804 577863
29 165673 577955
30 165659 577926
31 165595 577966
32 165523 577838
33 165257 578015
34 165232 577973
35 164907 578144
36 164940 578208
37 164729 578361
38 164629 578243
39 164485 578348
40 164383 578226
41 164279 578315
42 164192 578216
43 163874 578371
44 164009 578617
45 164040 578765
46 164391 578769
47 164504 579070
48 164534 579057
49 164573 579199
50 164471 579242
51 164516 579332
52 164399 579391
53 164239 579180
54 164095 579288
55 164463 579476
56 164376 579531
57 164358 579552
58 164374 579577
59 164357 579591
60 164373 579610
61 164320 579646
62 164530 579962
63 164612 579911
64 164738 580037
65 164760 580016
66 164814 580072
67 165014 579929
68 165077 579986
69 165131 579930
70 165156 579853
71 165230 579753
72 165295 579703
73 165373 579777
74 165477 579684
75 165520 579730
76 165641 579603
77 165925 579860
78 166083 579683
79 166368 579971
80 166483 579864
81 166678 579801
82 166939 580073
83 167100 579949
84 167475 580392
85 167756 580206
86 167868 580372
87 168025 580210
88 168067 580258
89 168160 580192
90 168269 580310
91 168293 580292
92 168345 580329
93 168417 580264
94 168545 580394
95 168690 580245
96 168949 580107
97 169343 580488
98 169435 580375
99 170058 580774
100 171032 579959
101 170778 579590
102 171188 579359
103 170982 579068
104 171288 579066
105 172188 578820
106 172029 578505
107 171109 577465
108 170172 576720
109 169813 576511
110 168957 577178
111 168776 576960
الفصل 2 ـ تلغى أحكام قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 6 مارس 2007، المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية ساقية الزيت مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أفريل 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون