قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 16 فيفري 2018 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 16 فيفري 2018 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في 1 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 951 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جويلية 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 241 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018 المتعلق بتسمية السيدة قميرة بن جنات، رئيسا لديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من 1 فيفري 2018.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيدة قميرة بن جنات، رئيسة لديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة لتمضي بالنيابة عن وزير الشؤون المحلية والبيئة كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الديوان باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 فيفري 2018.
تونس في 16 فيفري 2018.
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
إن وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في 1 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 951 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جويلية 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 241 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018 المتعلق بتسمية السيدة قميرة بن جنات، رئيسا لديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من 1 فيفري 2018.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيدة قميرة بن جنات، رئيسة لديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة لتمضي بالنيابة عن وزير الشؤون المحلية والبيئة كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الديوان باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 فيفري 2018.
تونس في 16 فيفري 2018.
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون