قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 أفريل 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 أفريل 2018.
كلفت السيدة هدى بوريال، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام كاهية مدير التراث اللامادي بإدارة المحافظة على التراث وتثمينه بالإدارة العامة للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
كلفت السيدة هدى بوريال، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام كاهية مدير التراث اللامادي بإدارة المحافظة على التراث وتثمينه بالإدارة العامة للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون