Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 أفريل 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 أفريل 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 56 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 والأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا للمشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين أول للصحة العمومية، للمترشحين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه والمحرزين على :
ـ الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في مجال الطب والصيدلة وعلوم والطب البيطري أو فني سام للصحة ذات اتصال بعلوم وتقنيات مسلمة من المدارس العليا لعلوم وتقنيات أو معادلة.
ـ أو المتحصلين على تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب.
ويتم تقدير السن القصوى بداية من تاريخ التسجيل بمكتب تشغيل وذلك بالنسبة إلى المناظرات المفتوحة خلال الخمس سنوات التي تلي تاريخ هذا التسجيل.
وفي صورة عدم تسجيل المترشح في مكتب تشغيل يتم تقدير السن القصوى يوم أول جانفي من السنة التي تفتح فيها المناظرة.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
ـ تاريخ تقديم ملفات الترشح،
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ مكان إيداع ملفات الترشحات وعنوان إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصل.
الفصل 4 ـ يجب على كل مترشح للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه أن يقوم بالتسجيل عن بعد عن طريق بوابة المناظرات العمومية وطباعة استمارة الترشح ثم يودع ملف ترشحه بمكتب الضبط المركزي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو يرسله بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ مصحوبا وجوبا بالوثائق التالية :
أ) ـ عند الترشح للمناظرة :
1 ـ مطلب ترشح عن بعد يسحب من موقع بوابة المناظرات العمومية (www.concours.gov.tn)،
2 ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3 ـ نسخة من الشهادة العلمية أو الأجنبية التي يجب أن تكون مصحوبة بقرار معادلة أو تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب،
ولا يشترط أن تكون الإمضاءات معرفة أو أن تكون النسخ المصورة مشهودا بمطابقتها لأصل تلك الوثائق.
وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو تثبت الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
4 ـ ظرفان خالصا معلوم البريد مضمون الوصول يحملان عنوان المترشح.
ب) ـ بعد النجاح النهائي في المناظرة وقبل التعيين بمركز العمل :
يجب على الناجحين إتمام ملفاتهم بالوثائق التالية :
1 ـ مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
2 ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
3 ـ طبية (الأصل) لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة لمباشرة مهامه بكامل تراب الجمهورية.
4 ـ نسخة مصورة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة العلمية مصحوبة بنسخة مطابقة للأصل من المعادلة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لم يتم تسجيله عن بعد.
كما يرفض كل ملف ترشح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح أو لا يتضمن إحدى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 4 بالفقرة "أ" أعلاه. ويعتبر ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه بصفة نهائية من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بعد دراسة ملفات الترشح من قبل أعضاء المناظرة.
الفصل 7 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم ضبط تركيبتها بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 8 ـ تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على الاختبارين التاليين :
ـ اختبار كتابي،
ـ اختبار شفاهي.
الفصل 9 ـ تجرى الاختبارات على مرحلتين كما يلي :
أ ـ مرحلة القبول الأولي :
تشتمل هذه المرحلة على اختبار يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات مدته ساعة واحدة (1)، الضارب (1) ويتكون من مجموعة من الأسئلة لا يقل عددها عن خمسين (50) سؤالا وتنقسم إلى :
ـ أسئلة تتعلق بالثقافة العامة والتنظيم الإداري والسياسي والمالي بالبلاد التونسية في حدود الثلث.
ـ أسئلة تتعلق بالاختصاص في حدود الثلثين المتبقيين.
يخول للمترشحين الحاصلين على مجموع نقاط تساوي أو تفوق 80 من 100 المشاركة في الاختبار الشفاهي ويمكن للجنة المناظرة عند الاقتضاء النزول بمجموع النقاط إلى 60 نقطة.
ب ـ مرحلة القبول النهائي :
تشتمل مرحلة القبول النهائي على اختبار شفاهي مدة إعداده خمسة عشر دقيقة (15) ومدة عرضه خمسة عشر دقيقة (15)، الضارب (2).
ويشارك في هذه المرحلة كل من تم قبوله في مرحلة القبول الأولي.
ويضبط برنامج الاختبارين بالملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 10 ـ تجرى الاختبارات بدون ميز باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح،
الفصل 11 ـ ينجر عن كل غياب عن أحد الاختبارين أو عدم إرجاع أوراق الاختبارات إسناد صفر (0) للمترشح.
الفصل 12 ـ إثر اجتياز مرحلة القبول الأولي وبعد المداولات، تعد المناظرة قائمة في المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الشفاهي.
الفصل 13 ـ يقع إعلام المترشحين الناجحين في الاختبار الكتابي بمكان وتاريخ إجراء الاختبار الشفاهي عن طريق مكاتيب فردية وعن طريق الإعلان ببوابة المناظرات العمومية.
الفصل 14 ـ يمكن لرئيس اللجنة أن يكون عدة لجان فرعية تتولى إجراء الاختبار الشفاهي بالنسبة إلى المترشحين الناجحين في الاختبار الكتابي.
الفصل 15 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 16 ـ زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
يتم الحرمان بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وباقتراح من المناظرة ويتم إعداد مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 17 ـ لا يمكن التصريح بنجاح أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يقدر بثلاثين (30) نقطة على الأقل في الاختبارين وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية للمترشح الأكبر سنا.
الفصل 18 ـ إثر إنجاز مرحلة القبول النهائي وبعد المداولات، تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وطبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :
أ ـ القائمة الأصلية : تشتمل على المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة حسب الجدارة وطبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها وفي حدود المراكز المزمع تسديدها.
ب ـ القائمة التكميلية : يتم إعداد هذه القائمة في حدود %50 على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 19 ـ تضبط القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 20 ـ تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية عبر بوابة المناظرات العمومية واستدعاء المسجلين بها للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم، بأن عليهم الالتحاق بمراكز عملهم في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من القائمة الأصلية للمترشحين الناجحين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وينهى العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 21 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أفريل 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
ملحق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية في اختصاص التغذية
1) ـ اختبار في الثقافة العامة والتنظيم الإداري والسياسي والمالي بالبلاد التونسية :
ـ مسائل ذات صبغة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وتربوية،
ـ الجمهورية التونسية،
ـ حقوق وواجبات المواطن،
ـ السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية،
ـ التنظيم الإداري للبلاد التونسية،
ـ ميزانية الدولة :
* تعريفها،
* إعدادها والمصادقة عليها.
ـ النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
ـ النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.
2) ـ اختبار تقني :
اختصاص : التغذية
ـ الكيمياء الحيوية والتركيبية،
ـ تغذية وحفظ صحة،
ـ ميكروبيولوجيا،
ـ بيولوجيا الخلايا الحيوانية والنباتية،
ـ إحصائيات حيوية،
ـ إسعاف،
ـ تغذية وحفظ صحة المجموعات،
ـ فيزيولوجيا السلوك الغذائي،
ـ أمراض التغذية،
ـ سموميات غذائية،
ـ كيمياء حيوية سريرية،
ـ علوم الوبائيات، التخطيط والمراقبة الغذائية،
ـ التشريع في مجال التغذية،
ـ فن الطبخ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟