قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 ماي 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 ماي 2018.
كلفت السيدة هيفاء بشير الزردوب، أستاذ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.
كلفت السيدة هيفاء بشير الزردوب، أستاذ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون