قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 17 أفريل 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 17 أفريل 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيد فتحي بوزغاية مهندس أشغال مكلف بمهام كاهية مدير متابعة الملفات الكونية بالإدارة العامة للتنمية المستدامة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيد فتحي بوزغاية مهندس أشغال مكلف بمهام كاهية مدير متابعة الملفات الكونية بالإدارة العامة للتنمية المستدامة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون