قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 13 فيفري 2018 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 13 فيفري 2018.
كلف السيد رياض السعيدي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية الحنشة.
كلف السيد رياض السعيدي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية الحنشة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون