قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 أفريل 2018 يتعلق بتسمية مهندس عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 أفريل 2018.
سمّي السيد عبد الباسط صميدة مهندس عام اختصاص هندسة مدنية بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية لوزارة المالية.
بم
سمّي السيد عبد الباسط صميدة مهندس عام اختصاص هندسة مدنية بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية لوزارة المالية.
بم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون