قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 ماي 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 ماي 2018.
سمّيت السيدة سلوى المعروفي عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن السيد قاسم حليم، وذلك ابتداء من 15 فيفري 2018.
سمّيت السيدة سلوى المعروفي عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن السيد قاسم حليم، وذلك ابتداء من 15 فيفري 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون