أمر حكومي عدد 419 لسنة 2018 مؤرخ في 8 ماي 2018 يتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 419 لسنة 2018 مؤرخ في 8 ماي 2018 يتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد
والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يبقى الأعوان الآتي ذكرهم بحالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد وفقا لبيانات الجدول التالي :
الوزارة / الإدارة الاسم واللقب الرتبة/الخطة الوظيفية المدة ابتداء من
رئاسة الحكومة سيد بلال مستشار لدى رئيس الحكومة 5 أشهر 1 أفريل 2018
نجيب خلفاوي مدير عام ورئيس اللجنة الطبية المركزية لحوادث الشغل والأمراض المهنية سنة واحدة 1 جويلية 2018
وزارة الدفاع الوطني محمد غربال عميد مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة 6 أشهر 1 فيفري 2018
توفيق الرحموني أمير اللواء ملحق عسكري سنة واحدة 1 أفريل 2018
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري علي النوري العدوني مهندس عام ومدير عام مكتب إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية سنة واحدة 1 أفريل 2018
بوجمعة الحيزاوي تقني رئيس ورئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة سنة واحدة 1 مارس 2018
جمال بوحامد مهندس عام بالإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية سنة واحدة 1 أوت 2018
حسن لطفي الفريقي مهندس عام في علم طبقات الأرض بالإدارة العامة للموارد المائية سنة واحدة 1 جوان 2018
وزارة التجارة العربي بالكحلة متصرف درجة أولى وكاتب عام الديوان التونسي للتجارة سنة واحدة 1 أفريل 2018
طارق بن كبير متصرف عام ومدير مركزي بمركز النهوض بالصادرات سنة واحدة 1 مارس 2018
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حمادي المسعودي أستاذ التعليم العالي سنة واحدة 1 نوفمبر 2017
وزارة الشؤون المحلية والبيئة الحبيب بن موسى مهندس أول بالوكالة الوطنية لحماية المحيط سنة واحدة 1 مارس 2018
وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية سمير النيفر مهندس رئيس ومدير المقاطع والمتفجرات بالإدارة العامة للجسور والطرقات سنة واحدة 1 ماي 2018
جمال خنفير مهندس رئيس ومدير البرامج والتراخيص بالإدارة العامة للبنايات سنة واحدة 1 أوت 2018
الفصل 2 ـ يمنح الأعوان الآتي ذكرهم استثناء للعمل في القطاع العمومي وفقا لبيانات الجدول التالي :
الوزارة الاسم واللقب المدة ابتداء من
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية علي الهمامي سنة واحدة 2 مارس 2018
وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة فرج المناعي سنة واحدة 1 أفريل 2018
الفصل 3 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجارة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والكاتب العام للحكومة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ماي 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد
والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يبقى الأعوان الآتي ذكرهم بحالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد وفقا لبيانات الجدول التالي :
الوزارة / الإدارة الاسم واللقب الرتبة/الخطة الوظيفية المدة ابتداء من
رئاسة الحكومة سيد بلال مستشار لدى رئيس الحكومة 5 أشهر 1 أفريل 2018
نجيب خلفاوي مدير عام ورئيس اللجنة الطبية المركزية لحوادث الشغل والأمراض المهنية سنة واحدة 1 جويلية 2018
وزارة الدفاع الوطني محمد غربال عميد مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة 6 أشهر 1 فيفري 2018
توفيق الرحموني أمير اللواء ملحق عسكري سنة واحدة 1 أفريل 2018
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري علي النوري العدوني مهندس عام ومدير عام مكتب إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية سنة واحدة 1 أفريل 2018
بوجمعة الحيزاوي تقني رئيس ورئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة سنة واحدة 1 مارس 2018
جمال بوحامد مهندس عام بالإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية سنة واحدة 1 أوت 2018
حسن لطفي الفريقي مهندس عام في علم طبقات الأرض بالإدارة العامة للموارد المائية سنة واحدة 1 جوان 2018
وزارة التجارة العربي بالكحلة متصرف درجة أولى وكاتب عام الديوان التونسي للتجارة سنة واحدة 1 أفريل 2018
طارق بن كبير متصرف عام ومدير مركزي بمركز النهوض بالصادرات سنة واحدة 1 مارس 2018
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حمادي المسعودي أستاذ التعليم العالي سنة واحدة 1 نوفمبر 2017
وزارة الشؤون المحلية والبيئة الحبيب بن موسى مهندس أول بالوكالة الوطنية لحماية المحيط سنة واحدة 1 مارس 2018
وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية سمير النيفر مهندس رئيس ومدير المقاطع والمتفجرات بالإدارة العامة للجسور والطرقات سنة واحدة 1 ماي 2018
جمال خنفير مهندس رئيس ومدير البرامج والتراخيص بالإدارة العامة للبنايات سنة واحدة 1 أوت 2018
الفصل 2 ـ يمنح الأعوان الآتي ذكرهم استثناء للعمل في القطاع العمومي وفقا لبيانات الجدول التالي :
الوزارة الاسم واللقب المدة ابتداء من
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية علي الهمامي سنة واحدة 2 مارس 2018
وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة فرج المناعي سنة واحدة 1 أفريل 2018
الفصل 3 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجارة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والكاتب العام للحكومة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ماي 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون