قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 أفريل 2018 يتعلق بتسمية مهندس معماري رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 أفريل 2018.
سمي المهندسان المعماريان الأولان الآتي ذكرهما، في رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية:
ـ السيدة منال الشعري،
ـ السيدة وفاء الميموني.
سمي المهندسان المعماريان الأولان الآتي ذكرهما، في رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية:
ـ السيدة منال الشعري،
ـ السيدة وفاء الميموني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون