Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 أفريل 2018 يتعلق بتسمية مهندس معماري رئيس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 أفريل 2018.
سمي المهندسان المعماريان الأولان الآتي ذكرهما، في رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية:
ـ السيدة منال الشعري،
ـ السيدة وفاء الميموني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟