قرار من وزير التجارة مؤرخ في 8 ماي 2018 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة التجارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 8 ماي 2018 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة التجارة.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 103 لسنة 1987 المؤرخ في 24 جانفي 1987 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية وعلى جميع النصوص التي نقحته،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1748 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 والأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الإطارات المشتركة للمخبر،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزيرة التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجارة لجان إدارية متناصفة لكل من أصناف الموظفين والعملة المذكورين أسفله :
اللجنة الأولى : مهندس عام، محلل عام، رئيس مخبر عام، متفقد عام للمراقبة الاقتصادية، متفقد عام للشؤون الاقتصادية، مهندس رئيس، رئيس مخبر رئيس، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية، محلل رئيس، مهندس أول، محلل مركزي، رئيس مخبر، تقني رئيس، فني سام رئيس للصحة العمومية، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، متصرف عام، متصرف رئيس، متصرف مستشار، متصرف عام في الوثائق والأرشيف، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، حافظ عام للمكتبات أو التوثيق، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، حافظ مكتبات أو توثيق، مستشار صحفي عام، مستشار صحفي رئيس، مستشار صحفي.
اللجنة الثانية : مهندس أشغال، رئيس أشغال مخبر، محلل، تقني أول، فني سام أول للصحة العمومية، متفقد المراقبة الاقتصادية، متفقد للشؤون الاقتصادية، متصرف، متصرف في الوثائق والأرشيف، مكتبي أو موثق، كاتب صحفي.
اللجنة الثالثة : تقني، واضع برامج، ملحق تفقد المراقبة الاقتصادية، ملحق تفقد للشؤون الاقتصادية، ملحق إدارة، متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف، فني سام للصحة العمومية، مكتبي مساعد أو موثق مساعد، كاتب صحفي مساعد.
اللجنة الرابعة : مساعد تقني، عون المراقبة الاقتصادية، مراقب للشؤون الاقتصادية، كاتب تصرف، كاتب راقن، تقني مخبر الإعلامية، معاون مكتبي أو معاون موثق، ملحق صحفي.
اللجنة الخامسة : عون تقني، عون معاينة للشؤون الاقتصادية، مستكتب إدارة، راقن، مختزن مكتبات أو توثيق.
اللجنة السادسة : عون استقبال، عون استقبال مكتبات أو توثيق.
اللجنة السابعة : عملة الوحدة الثالثة (الأصناف من 8
إلى 10).
اللجنة الثامنة : عملة الوحدة الثانية (الأصناف من 4 إلى 7).
اللجنة التاسعة : عملة الوحدة الأولى (الأصناف من 1 إلى 3).
الفصل 2 ـ تضبط تركيبة اللجان الإدارية المتناصفة المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار طبقا لأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزيرة التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ماي 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجارة
عمر الباهي
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 103 لسنة 1987 المؤرخ في 24 جانفي 1987 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية وعلى جميع النصوص التي نقحته،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1748 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 والأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الإطارات المشتركة للمخبر،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزيرة التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجارة لجان إدارية متناصفة لكل من أصناف الموظفين والعملة المذكورين أسفله :
اللجنة الأولى : مهندس عام، محلل عام، رئيس مخبر عام، متفقد عام للمراقبة الاقتصادية، متفقد عام للشؤون الاقتصادية، مهندس رئيس، رئيس مخبر رئيس، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية، محلل رئيس، مهندس أول، محلل مركزي، رئيس مخبر، تقني رئيس، فني سام رئيس للصحة العمومية، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، متصرف عام، متصرف رئيس، متصرف مستشار، متصرف عام في الوثائق والأرشيف، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، حافظ عام للمكتبات أو التوثيق، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، حافظ مكتبات أو توثيق، مستشار صحفي عام، مستشار صحفي رئيس، مستشار صحفي.
اللجنة الثانية : مهندس أشغال، رئيس أشغال مخبر، محلل، تقني أول، فني سام أول للصحة العمومية، متفقد المراقبة الاقتصادية، متفقد للشؤون الاقتصادية، متصرف، متصرف في الوثائق والأرشيف، مكتبي أو موثق، كاتب صحفي.
اللجنة الثالثة : تقني، واضع برامج، ملحق تفقد المراقبة الاقتصادية، ملحق تفقد للشؤون الاقتصادية، ملحق إدارة، متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف، فني سام للصحة العمومية، مكتبي مساعد أو موثق مساعد، كاتب صحفي مساعد.
اللجنة الرابعة : مساعد تقني، عون المراقبة الاقتصادية، مراقب للشؤون الاقتصادية، كاتب تصرف، كاتب راقن، تقني مخبر الإعلامية، معاون مكتبي أو معاون موثق، ملحق صحفي.
اللجنة الخامسة : عون تقني، عون معاينة للشؤون الاقتصادية، مستكتب إدارة، راقن، مختزن مكتبات أو توثيق.
اللجنة السادسة : عون استقبال، عون استقبال مكتبات أو توثيق.
اللجنة السابعة : عملة الوحدة الثالثة (الأصناف من 8
إلى 10).
اللجنة الثامنة : عملة الوحدة الثانية (الأصناف من 4 إلى 7).
اللجنة التاسعة : عملة الوحدة الأولى (الأصناف من 1 إلى 3).
الفصل 2 ـ تضبط تركيبة اللجان الإدارية المتناصفة المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار طبقا لأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزيرة التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ماي 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجارة
عمر الباهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون