قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 أفريل 2018 يتعلق بتسمية مهندس معماري عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 أفريل 2018.
سميت السيدة ألفة الحمامي حرم خماخم، مهندس معماري رئيس، في رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
سميت السيدة ألفة الحمامي حرم خماخم، مهندس معماري رئيس، في رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون